مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٣٧ - و منه ماء الحمّام
كاف في الحكم بالتطهير، و اللّٰه أعلم.
و أمّا [٢] في غير هذه الصور، فلا إجماع ظاهراً، و لا دليل آخر. فالأولى، الحكم باستصحاب النجاسة، رعاية للاحتياط و إن كان إثباته لا يخلو من إشكال، لما عرفت من مجال المناقشات.
و أمّا غير الحمّام: فلا إجماع ظاهراً في تطهيره بالمادّة في صورة من الصور، فالأولى أيضاً رعاية استصحاب النجاسة مطلقا، و حصر تطهيره فيما ذكر سابقاً في بحث تطهير القليل، و في المطر كما سيجيء.
الرّابع: هل يشترط العلم بعدم نجاسة المادّة، أو يكفي عدم العلم بنجاستها؟
صرّح العلّامة في المنتهي بالثاني، معللًا بالعموم، و التعذر، و الحرج، و هو جيّد.
الخامس: لو شكّ في كرّية المادّة، فالظاهر من كلامهم أنّه يبنى على الأصل، و هو عدم البلوغ، و فيه ضعف ظاهر.
و الظاهر، البناء على طهارتها، و عدم الحكم بنجاستها بملاقاة النجاسة للروايات المتقدمة// (٢١١) الدالة على أنّ كلّ ماء طاهر، حتّى يعلم أنّه قذر، و لاستصحاب الطهارة الوارد فيه النصّ بخصوصها كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، في بحث تطهير الثياب، و كذا طهارة الحوض الصغير.
[٢] لم ترد في نسخة ب.