تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٠
الفصل الثاني خيار الوصف
(مادّة: ٣١٠) إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيّرا إن شاء فسخ، و إن شاء أخذه بجميع الثمن المسمّى. و يسمّى هذا الخيار خيار الوصف.
مثلا: لو باع بقرة على أنّها حلوب، فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيّرا. و كذا لو باع فصّا ليلا على أنّه ياقوت أحمر، فظهر أصفر، تخيّر المشتري ١ .
ليس لهذا الخيار ذكر في كتب فقهاء الإماميّة المتداولة، و ليس هو إلاّ شعبة من خيار الاشتراط الّتي مرّت الإشارة إليه ٢ ، فإنّ الوصف المذكور في العقد إن ذكر[على]نحو الشرط كان لازما، و تخلّفه يوجب الخيار، و إن ذكر لا على نحو الشرطية بل على نحو التعريف أو الترغيب، لم يكن تخلّفه موجبا لشيء من خيار أو غيره، و كان من قبيل الدواعي الّتي لا أثر لحصولها أو عدمه أصلا.
مثلا: لو اشترى أرضا بداعي جعلها بستانا بتخيّل أنّها صالحة لذلك، فتبيّن
[١] وردت زيادة كلمة: (المبيع) قبل كلمة: (خاليا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٦٥.
قارن: المغني ٤: ٨٤-٨٥، المجموع ٩: ٢٨٨-٢٨٩، مغني المحتاج ٢: ٣٤-٣٥، تبيين الحقائق ٤: ٢٣، البحر الرائق ٦: ٢٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ١٠٨، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٩٢.
[٢] مرّت الإشارة إليه في ص ٤٩١.