تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٧ - استدراك و تكملة
استدراك و تكملة
خيار الشرط-كما عرفت-هو: أنّ يشترط البائع أو المشتري خيارا لهما أو لأحدهما أو لثالث.
و هو إمّا أن يكون مطلقا، و هو الّذي تقدّم الكلام فيه ١ .
و إمّا أن يكون مقيّدا بحال، بأن يقول: اشترط أن يكون لي الخيار بعد شهر إن جاء ولدي من السفر في هذا الشهر، فإن جاء كان له الخيار، و إلاّ فلا.
و من هذا النوع البيع المضاف إلى خياره المسمّى عند الإماميّة: (ببيع الخيار) و عند فقهاء المذاهب: (بيع الوفاء) ٢ .
و قد عقدت له (المجلّة) فصلا مستقلا سيأتي.
و قد سبق أنّه بيع صحيح عندنا تترتّب عليه آثار البيع سوى أنّه عقد
[١] تقدّم الكلام في ص ٤٧٥ و ٤٩٠ و ٤٩٢.
[٢] و يسمّى هذا البيع عند الحنفية: بيع المعاملة، و عند المالكية: بيع الثنيا، و عند الشافعية:
بيع العهدة، و عند الحنابلة: بيع الأمانة، و قد يسمّى كذلك: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و الرهن المعاد.
راجع: مواهب الجليل ٤: ٣٧٣، البحر الرائق ٦: ٧-٨، كشّاف القناع ٣: ١٤٩-١٥٠، الفتاوى الهندية ٣: ٢٠٨-٢٠٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٧٦.
و لاحظ: التذكرة ١: ٥٢١، جامع المقاصد ٤: ٢٩٣، المسالك ٣: ٢٠٢، مفتاح الكرامة ١٠:
٩٧١، المكاسب ٥: ١٢٧.