تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦٣
فوطأها، ثمّ رأى فيها عيبا، قال: «تقوّم و هي صحيحة، و تقوّم و بها الداء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين» ١ .
و في أخرى: «كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب أنّ البيع لازم، و له أرش العيب» ٢ .
و استثنوا من هذا الحامل، فإنّ الحمل عيب تردّ به الأمة ٣ .
فلو وطأها و هي حامل جاهلا أو مطلقا: «يردّها مع نصف عشر قيمتها؛ لنكاحه إياها» ٤ و في أخرى: «عشر قيمتها» ٥ .
و تحمل على البكر حيث يتحقّق الحمل مع البكارة، كما قد يتّفق، و يشهد له رواية ثالثة: «إن كانت بكرا فعشر قيمتها، و إن كانت ثيّبا فنصف عشر قيمتها» ٦ .
و ربّما يخصّ ذلك بالحامل من مولاها، فإنّها أم ولد تشبثت بالحرّية، فلا
ق- (رجال النجاشي ٢٠٧، رجال الطوسي ١٣٨ و ٢٢٨، الفهرست ٢٥٦، الخلاصة ٣٦١، نقد الرجال ٢: ٤٣٣-٤٣٤، منتهى المقال ٤: ٤١-٤٢) .
[١] الوسائل أحكام العيوب ٤: ٢ (١٨: ١٠٢) بأدنى تفاوت.
[٢] و هي رواية حمّاد بن عيسى الواردة في الوسائل أحكام العيوب ٤: ٧ (١٨: ١٠٤) .
[٣] ادّعي الإجماع على المسألة في: الانتصار ٤٣٩-٤٤٠، الغنية ٢: ٢٢٢.
و نسب لأكثر الأصحاب في الرياض ٨: ٣٨٧، و للمشهور في المكاسب ٥: ٢٩٣.
[٤] كما في رواية ابن سنان و عبد الملك بن عمير و فضيل و سعيد بن يسار.
راجع الوسائل أحكام العيوب ٥: ١ و ٣ و ٨ و ٩ (١٨: ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨) .
[٥] كما في رواية عبد الملك بن عمرو الواردة في الوسائل أحكام العيوب ٥: ٧ (١٨: ١٠٧) و لكن ورد فيها: «عشر ثمنها» .
[٦] الوسائل أحكام العيوب ٥: ٤ (١٨: ١٠٦) مع اختلاف.