تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٨ - ٢٨-التصرّف مسقط للخيار ٥
منها:
أنّه هل يختصّ بمشتري الحيوان أو ١ يعمّ بائعه ٢ ؟
و هل يختصّ بعقد البيع أو ٣ يعمّ سائر العقود الناقلة ٤ ؟
٢٨-التصرّف مسقط للخيار ٥ .
لا خلاف عندنا أنّ تصرّف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره ٦ و الأخبار به مستفيضة ٧ .
إنّما الكلام في مقدار التصرّف المسقط.
فقيل: كلّ تصرّف حتّى ركوب الدابة و لو قليلا، و استخدام العبد و لو بمثل: اسقني الماء ٨ .
[١] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] قال الشيخ محمّد حسن النجفي-تعليقا على قول المحقّق الحلّي: (خيار الحيوان: و الشرط فيه كلّه ثلاثة أيام للمشتري خاصّة دون البائع على الأظهر) -:
(الأشهر فتوى و رواية، بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية و ظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه، بل لا أجد خلافا إلاّ من المرتضى في انتصاره و المحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلاّ لأوّلهما) . (الجواهر ٢٣: ٢٤) .
و لاحظ: الشرائع ٢: ٢٧٦، الانتصار ٤٣٣، الغنية ٢: ٢١٩، الدروس ٣: ٢٧٢.
و حكي عن السيّد ابن طاووس في مفتاح الكرامة ١٠: ٩٥٥.
[٣] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
[٤] راجع فقه الإماميّة (الخيارات) ٨٣ و ما بعدها.
[٥] الجواهر ٢٣: ٦٥، المكاسب ٥: ٨١ و ٩٧.
[٦] لاحظ المصدرين السابقين.
[٧] الوسائل الخيار ٤: ١-٣ (١٨: ١٣-١٤) .
[٨] قارن: جامع المقاصد ٤: ٢٨٣ و ٢٩١، المسالك ٣: ١٩٧ و ٢٠١.