تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٦ - ٣٨-الكفيل غارم ٣
أمّا المرتهن فليس له إلاّ حقّ إستيفاء دينه من الرهن لو امتنع الراهن عن الأداء، فالعين و منافعها لا تزال ملك الراهن و إن كان ممنوعا من استيفائها بنفسه.
٣٦-المرهون غير مضمون، إلاّ مع التعدّي أو التفريط ١ .
لأنّ العين المرهونة عند المرتهن أمانة، و الأمانة لا تضمن إلاّ بالتعدّي أو الشرط.
٣٧-المرتهن أحقّ برهنه ٢ .
و هذه إحدى فوائد الرهن، فإنّ الراهن إذا أفلس أو مات، و قصرت أمواله عن ديونه، يضرب الغرماء في تركته بالنسبة، و لكن المرتهن يأخذ تمام دينه من الرهن، فيبيعها هو أو الورثة أو الحاكم، فإن زاد ضمّه إلى الأموال للغرماء، و إن نقص ضرب معهم بالناقص.
٣٨-الكفيل غارم ٣ .
فإذا عجز المكفول أو أعسر أو تمرّد غرم الكفيل، أي: تعيّن للغرامة.
و هذا على رأي الجمهور في الضمان و الكفالة ٤ .
[١] القواعد و الفوائد ٢: ٢٦٩، الأقطاب الفقهيّة ١٢٤، الجواهر ٢٥: ١٧٤ و ٢٤٨، تسهيل المسالك ١٤. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ٧٠٨.
[٢] مفتاح الكرامة ١١: ٣١٢، الجواهر ٢٥: ١٧٣، القواعد الكلّية ٩٦.
[٣] تسهيل المسالك ١٤.
[٤] انظر: المغني ٥: ٨٣ و ٩٦ و ٩٩، المجموع ١٤: ٢٤ و ٤٩ و ٥١، مغني المحتاج ٢: ٢٠٥ و ٢٠٨.