تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٥
تقدّم هذا البيان بعينه في (مادّة: ١٩٨) ١ من غير جهة إفادة في الإعادة.
كما أنّ (مادّة: ٢١٠) بيع ما لا يعدّ مالا و الشراء به باطل ٢ تقدّمت بعينها في (مادّة: ١٩٩) ٣ .
و هي تغني عن (مادّتي: ٢١١ و ٢١٢) بيع غير المتقوّم باطل، و الشراء به باطل ٤ .
و بالجملة: فقد ذكروا في هذا الفصل أربع مواد كلّها مستدركة، و لا فائدة بإعادتها.
كما أنّ (مادّة: ٢٠٠) السابقة ٥ تغني عن (مادّة: ٢١٣) بيع المجهول
ق-راجع: الشرح الكبير ٤: ٢٤، الفروق للقرافي ٣: ٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٤٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٥.
[١] تقدّم في ص ٣٨٨.
[٢] نصّ المادّة-كما في درر الحكّام ١: ١٥٩-هو: (بيع ما لا يعدّ مالا بين الناس و الشراء به باطل.
مثلا: لو باع جيفة أو آدميا حرّا أو اشترى بهما مالا، فالبيع و الشراء باطلان) .
انظر: الشرح الكبير ٤: ٧، البحر الرائق ٥: ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٤٢، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ١٥٧، الفتاوى الهندية ٣: ٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ١٠، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٥.
[٣] تقدّمت في ص ٣٩٩.
[٤] نصّ (المادّة: ٢١١) -كما في درر الحكّام ١: ١٦٠-هو: (بيع غير المتقوّم باطل) .
و نصّ (المادّة: ٢١٢) -كما في المصدر السابق-هو: (الشراء بغير المتقوّم فاسد) .
لاحظ: الشرح الكبير ٤: ٧، البحر الرائق ٥: ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٤٢، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ١٥٧، الفتاوى الهندية ٣: ٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ١٠، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٥.
[٥] سبق ذكرها في ص ٣٩١.