تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧٣
إذا تسالم المتبايعان على وجود العيب القديم و على مقدار التفاوت بين الصحيح و المعيب، فلا إشكال في أنّه ينقص من الثمن المسمّى بمقدار ذلك التفاوت إذا كان المسمّى مساويا للقيمة.
كما لو كان قيمة الصحيح عشرين، و هي المسمّى، و المعيب خمسة عشر، فيرجع بالربع.
أمّا لو كانت صحيحا أزيد من المسمّى و معيبا مساوية أو أقلّ، أنقص من المسمّى بتلك النسبة.
و كذا لو كان سالما و معيبا أنقص من المسمّى، أو سالما و معيبا أزيد من المسمّى.
و قد مثّل لهذه الصور الأربعة في (المجلّة) بقولها:
مثلا: لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا، و بعد أن قطعه و فصّله اطّلع المشتري على عيب قديم فيه، فقوّم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا أيضا و معيبا بالعيب القديم بخمسة و أربعين قرشا، كان نقصان الثمن-بهذه الصورة-خمسة عشر قرشا، فيرجع بها المشتري على البائع.
و لو أخبر أهل الخبرة أنّ قيمة ذلك الثوب سالما ثمانون قرشا و معيبا ستون قرشا، فبما أنّ التفاوت بين القيمتين عشرون قرشا، و هي ربع
ق-في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٩٠، درر الحكّام ١: ٣٠٠.
لاحظ: المغني ٤: ٢٤٧، شرح فتح القدير ٦: ١٢، مواهب الجليل ٤: ٤٤٧، البناية في شرح الهداية ٧: ١٥٠-١٥١، كشّاف القناع ٣: ٢١٨، حاشية الخرشي على مختصر خليل ٥: ٥١٠، الفتاوى الهندية ٣: ٨٣.