تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٩
الفصل الثالث في حقّ مجلس البيع
(مادّة: ١٨١) مجلس البيع هو: الاجتماع الواقع لعقد البيع ١ .
مجلس البيع عبارة عن: الموضع الّذي جرى فيه الإيجاب و القبول من المتبايعين سواء كانا مجتمعين في محل وجها لوجه أو متفرّقين و لو في بلدين متباعدين و أسمع كلّ منهما كلامه للآخر و لو بآلة كالهاتف و نحوه.
و يكون مجلس البيع حينئذ هو موضع كلّ منهما حين العقد. فلو انتقلا أو أحدهما عنه فقد تفرّقا، و كذا لو كانا متباعدين في صحراء و أوصل كلّ منهما صوته للآخر.
فمجلس البيع هو: موضع المتعاقدين عند العقد حقيقة لا حكما. غايته أنّه أعمّ من أن يكونا مجتمعين أو متفرّقين.
و على هذا يترتّب خيار المجلس الّذي سبق إجماله، و سيأتي تفصيله ٢ .
(مادّة: ١٨٣) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس.
مثلا: لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع، فقال: بعت،
[١] لاحظ: بدائع الصنائع ٦: ٥٣٩، شرح العناية للبابرتي ٥: ٤٦٠، مواهب الجليل ٤: ٢٤٠، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣٦.
[٢] سبق إجماله في ص ١٣٦ و ٢٣٦، و سيأتي تفصيله في ص ٤٧٩.