تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٧
و كذا لو باع عينا بخيار، و باعها المشتري من آخر بغير خيار، فإنّه لا يبقى للبائع الأوّل حقّ الرجوع.
و لو فسخ رجع بالمثل أو القيمة كما لو تلفت العين.
(مادّة: ٩٩) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ١ .
أظهر مثال لهذه المادّة: الوارث إذا قتل مورّثه ليستعجل في إرثه، فإنّه يحرم شرعا من الإرث عقوبة له بحرمانه ما استعجل فيه.
و كذا لو قتل الموصى له الوصي في وجه.
و كذا من طلّق زوجته في مرض موته كي لا ترث منه، فإنّها ترثه لو مات في الحول و لو بعد خروجها من العدّة.
و كذا لو حابى أحد ورثته ببيع أو هبة يقصد حرمان الباقين، فإنّها تبطل على الأصحّ ٢ .
نعم، يستثنى من هذه المادّة ما لو قتل الدائن مدينه بدين مؤجّل كي يتعجّل، فإنّه يحلّ على قاعدة: (الديون المؤجّلة الّتي تحلّ بموت من هي عليه ٣ ) و مقتضى المادّة أن لا يحلّ.
[١] قارن: القواعد لابن رجب ٢٤٧، المنثور في القواعد ٣: ٢٠٥، الأشباه و النظائر للسيوطي ٢٨٣، إيضاح المسالك ٣٢٠، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٨٣.
[٢] للاطّلاع على المسألة لاحظ الجواهر ٢٦: ٦٣-٨٤.
[٣] انظر: مفتاح الكرامة ١٢: ٥٣٣، الجواهر ٢٥: ٢٩٤-٢٩٥.
و لم ينقل الخلاف إلاّ من الحسن البصري، و قد انقرض خلافه، كما في الخلاف ٣: ٢٧١- ٢٧٢. و نسب لجمهور العلماء في بداية المجتهد ٢: ٢٨٥. -