تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٧
يعني: إذا كان الأصل موجودا لم يجز العدول عنه إلى البدل.
فإذا كان المشتري قد قبض المبيع و ظهر البيع فاسدا، وجب ردّ عين المبيع لا بدله، و هكذا المغصوب.
نعم، لو تلف المبيع أو المغصوب تعيّن الرجوع إلى البدل، المثل في المثلي و القيمة في القيمي.
(مادّة: ٥٤) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ١ ، أو في المتبوع.
هذه المادّة يعبّر عنها تارة بهذا اللفظ، و أخرى بلفظ: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) ٢ .
و يستعملها فقهاؤنا في جملة موارد:
(منها) : توابع المبيع، كالعبد المبيع، فإنّه يتبعه ثياب بدنه و خاتمه و غير ذلك، و الجهالة في العبد لا تغتفر، و تغتفر في توابعه ٣ .
و هكذا في الوقف، فإنّه لا يجوز الوقف على المعدوم، و لكن يجوز تبعا للموجود ٤ .
[١] وردت المادّة بلفظ: (يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١، شرح المجلّة للقاضي ١: ١١٥.
و قارن: المنثور في القواعد ٣: ٣٧٦، الأشباه و النظائر للسيوطي ٢٣٢، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٤٨، تمهيد القواعد ٥١٠، العناوين ٢: ٢٤٤.
[٢] الأشباه و النظائر للسيوطي ٢٣٢.
[٣] لاحظ: المختلف ٥: ٢٤٣، جامع المقاصد ٤: ٣٨٧ و ٣٨٩، الرياض ٩: ٦٦.
[٤] انظر: الغنية ٢: ٢٩٦ و ٢٩٧، قواعد الأحكام ٢: ٣٩٠-٣٩١، جامع المقاصد ٩: ٣٨- ٣٩، الرياض ١٠: ١٣٠ و ١٣٣.