تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٥
المشاهدة و الإشارة إلى المباع جزافا لا ترفع الجهالة ٤١٢
الغرر المنهي عنه الموجب لفساد البيع هو الغرر النوعي لا الشخصي ٤١٢
جواز استثناء البائع ثمرة شجرة معيّنة أو حصّة مشاعة ٤١٣
الحكم فيما لو خاست الثمرة أو تلفت ٤١٣
مظهر الفرق بين المشاع و الكلّي في المعيّن ٤١٤
حكم بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء معلومة المقدار ٤١٤
حكم بيع صبرة مجهولة المقدار ٤١٥
حكم بيع صبرة معلومة المقدار غير متساوية الأجزاء ٤١٥
المذكور في الإجارة: أنّه لو آجره كلّ شهر بكذا بطل ٤١٥
المنسوب إلى الحنفية صحّة البيع في فرد واحد من الصبرة المجهولة ٤١٥
لا يختلف الحكم بين الجنس الواحد أو الأجناس المختلفة ٤١٥
يصحّ بيع العقار بتعيين حدوده ٤١٦
المعتبر هو المقدار الّذي وقع عليه العقد ٤١٦
حكم بيع المكيلات و العدديات المتقاربة الّتي ليس في تبعيضها ضرر ٤١٦
حكم بيع مجموع من الموزونات الّتي في تبعيضها ضرر ٤١٧
اختلاف الحكم في هذه المسألة باختلاف المقاصد و التعابير ٤١٨
حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقدار ذلك المجموع فقط ٤١٩
الكلام في الوحدة الحقيقية و الأبعاض الاعتبارية، و الوحدة الاعتبارية و الأبعاض الحقيقية ٤٢٠
فذلكة الحساب في هذا الباب ٤٢٠
حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقداره و أثمان آحاده و أفراده ٤٢١