تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٨
جميع هذه المواد من هذه المادّة إلى آخر هذا الفصل (مادّة: ٢٦١) ١ لا
[١] نصّ (المادّة: ٢٥٧) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٣٣-هو:
(زيادة البائع في المبيع و المشتري في الثمن و حطّ البائع من الثمن بعد العقد يلتحقان بأصل العقد، فكأنّ العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة و الحطّ) .
راجع: شرح فتح القدير ٦: ١٤٢-١٤٣، تبيين الحقائق ٤: ٨٢، البحر الرائق ٦: ١١٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ١٥٣-١٥٤.
و نصّ (المادّة: ٢٥٨) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٣٤-هو:
(ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصّة من الثمن المسمّى.
مثلا: لو باع ثماني بطيخات بعشر قروش، ثمّ-بعد العقد-زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرا، و قبل المشتري في المجلس، فكأنّه باع عشر بطيخات بعشرة قروش، حتّى لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنهما قرشين من أصل ثمن البطيخ، فليس للبائع حينئذ أن يطلب من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات.
كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش، ثمّ بعد العقد-زاد البائع مائة ذراع، و قبل المشتري في المجلس، فتملّك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف و المائة ذراع المبيعة و المزيدة بعشرة آلاف قرش) .
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٨٣ و ٨٤، شرح العناية للبابرتي ٦: ١٤٣، البحر الرائق ٦: ١٢٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ١٥٥.
و نصّ (المادّة: ٢٥٩) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٣٤-١٣٥-هو:
(إذا زاد المشتري في الثمن كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حقّ العاقدين.
مثلا: لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش، فزاد المشتري-قبل القبض-خمس مائة قرش في الثمن، و قبل البائع تلك الزيادة، كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف و خمس مائة قرش، حتّى لو ظهر مستحقّ للعقار و أثبته و حكم له به و تسلّمه، كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلاف و خمس مائة قرش) .
لاحظ: مغني المحتاج ٢: ٦٥-٦٦، حاشية ردّ المحتار ٥: ١٥٥.
و نصّ (المادّة: ٢٦١) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٣٥-١٣٦-هو: -
ـ