تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٥ - ٧٥-كلّ تصرّف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل ٢
٧٤-كلّ صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض ١ .
أي: بعد قبض مستحقها. و يشمل الصدقات الواجبة كالزكوات و الكفارات و نحوها، و المستحبة كالصدقة المطلقة أو الوقف و أخواته.
٧٥-كلّ تصرّف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل ٢ .
لأنّ القصد و الاختيار شرط ركني في جميع المعاملات و الإيقاعات، بل و العبادات.
ق-قال الشهيد الثاني في مسألة لزوم الهبة بالتعويض: (فالتعويض موضع وفاق من جميع الأصحاب ) . (المسالك ٦: ٣٢) .
و قال الشيخ محمّد حسن النجفي في هذه المسألة: (بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر) . (الجواهر ٢٨: ١٨٦) .
أمّا مسألة: لزوم الهبة إذا كانت للرحم، فقد ذهب الأكثر إلى ذلك، كما في المسالك ٦: ٣٠.
و ذهب الشيخ الطوسي إلى جواز الرجوع-على كراهية-في الخلاف ٣: ٥٦٧. و لاحظ الجواهر ٢٨: ١٨٣.
و للاطّلاع على تفصيل المسألة و الأقوال فيها راجع مفتاح الكرامة ١٨: ٣٠٣ و ٣٠٨ و ٣١٠.
[١] المسالك ٥: ٤٠٩. و نقله الشيخ محمّد حسن النجفي عن السرائر و التذكرة و ظاهر المفاتيح و كذا الغنية في الجواهر ٢٨: ١٣٠.
راجع: الغنية ٢: ٣٠٠، السرائر ٣: ١٧٧، التذكرة ٢: ٤١٩، مفاتيح الشرائع ٣: ٢٠٢.
و قد خالف في ذلك الشيخ في (المبسوط ٣: ٣١٤) ، حيث قال: (صدقة التطوع-عندنا- بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، و من شرطها الإيجاب و القبول، و لا يلزم إلاّ بالقبض. و كلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه) .
و كذا خالف ابن البرّاج و الراوندي في: المهذّب ٢: ٩٤، و فقه القرآن ٢: ٢٩٥، كما حكاه الشيخ محمّد حسن النجفي عنهما في الجواهر ٢٨: ١٣٠.
و للتفصيل راجع مفتاح الكرامة ١٨: ٢٥٣.
[٢] القواعد و الفوائد ١: ١٩٧، تمهيد القواعد ٧٥-٧٦، العناوين ٢: ٧٠٩، تسهيل المسالك ١٢.