تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٠ - ٥٣-الأوصاف لا تقابل بالأعواض ٦
بالأصول ١ .
و مقتضى هذه القاعدة أنّ الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من بلوغه إلى إسلامه من صلوات و صيام و زكوات و غيرها.
و لكن يسقط عنه جميع ذلك ببركة:
٥٢-قاعدة الجبّ ٢ .
المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الإسلام يجبّ ما قبله» ٣ .
و كانت معاملته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع المشركين و غيرهم من الكتابيين الذين يدخلون في دين الإسلام تشهد بذلك، و لا يكلّفه بقضاء شيء ممّا مضى من الحقوق الإلهية، و لا يبقى عليه إلاّ حقوق البشر من الديون و نحوها ٤ .
أمّا الحقوق المالية-كالزكوات و نحوها-فعند المشهور تسقط ٥ . و لعلّ القواعد تأبى[ذلك].
٥٣-الأوصاف لا تقابل بالأعواض ٦ .
الأعواض هي: الأعيان القائمة في الوجود بنفسها من نقود و عروض، أو ما يتحصّل منها كالمنافع.
[١] راجع المصادر السابقة، و كذلك رسالتنا في هذه القاعدة الّتي أسميناها: (منتهى المقال في قاعدة تكليف الكفّار) .
[٢] العناوين ٢: ٤٩٤، تسهيل المسالك ١٦، القواعد الفقهيّة ١: ٤٧. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ٤٣٤.
[٣] مسند أحمد ٤: ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥، الغوالي ٢: ٥٤، بأدنى تفاوت.
[٤] انظر السيرة النبويّة لابن هشام ٣: ٣٠٤.
[٥] العناوين ٢: ٤٩٦.
[٦] العناوين ٢: ٢١٥ و ٢٨٤.