تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٦
هذا أيضا صحيح.
و من الغريب ما في:
(مادّة: ٢٤٣) لا يتعيّن الثمن بالتعيين في العقد.
مثلا: لو أدّى المشتري للبائع ذهبا مجيديا في يده، ثمّ اشترى بذلك الثمن شيئا لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه، بل له أن يعطي ذهبا مجيديا من النوع غير الّذي أراه إياه ١ .
إذا كان البيع من حيث الثمن شخصيا فلا إشكال في أنّه يتعيّن، و إذا لم يدفعه بعينه كان للبائع الفسخ.
نعم، لو كان كلّيا فله أن يدفع أيّ فرد شاء من ذلك النوع، و لا يتعيّن الذي كان في يده.
و من هنا يعرف الحال في (مادّة: ٢٤٤) ٢ .
[١] ورد: (رأى) بدل: (أدّى) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٢٤، درر الحكّام ١:
١٩١.
و راجع: تبيين الحقائق ٤: ١٤١، البحر الرائق ٥: ٢٩٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ١٥٣.
[٢] نصّ المادّة-على ما في درر الحكّام ١: ١٩٣-هو: (النقود الّتي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع. لكن يتّبع-في هذا الأمر- عرف البلدة و العادّة الجارية.
مثلا: لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف و الربع.
لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر و نصفه، و في بيروت بالعكس؛ لأنّ الأجزاء فيها أغلى) .
لاحظ حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣٧.