تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٤ - المسقط الثالث ٤٦-التسليط و الإقدام يسقط الاحترام ١
[المسقط الثالث] ٤٦-التسليط و الإقدام يسقط الاحترام ١ .
مال المسلم و عمله-كما عرفت ٢ -محترم و مقتض للضمان. و لكن لو عمل لك عملا بدون إذنك أو مع نهيك، أو باعك بالبيع الفاسد و سلّطك على المبيع مع علمه بالفساد، فأتلفته، أو تلف من نفسه عندك، سقط الضمان عنك، و لا يستحقّ الثمن و لا الأجرة؛ لأنّ التسليط و الإقدام قد أسقط احترام ماله و عمله، و إذا سقط الاحترام سقط الضمان.
نعم، لو كانت العين موجودة كان له استرجاعها طبعا.
هذه أهم أسباب السقوط بعد الإسقاط و الوفاء و الدفع أو الإبراء، كما أنّ تلك أهم أسباب الضمان عدا ضمان الدرك و أشباهه ممّا لا يندرج في عنوان الضمان بالمعنى الّذي ذكرناه من كونه تلف مال شخص على آخر، و ضمان العهدة يشمل الكلّ و يعمّ الجميع، فتدبّر.
[١] العناوين ٢: ٤٨٨، العروة الوثقى ٢: ٤١٨، تسهيل المسالك ٧ و ١١، كتاب الإجارة للأصفهاني ٩٣.
[٢] تقدّم في ص ٢٥٠-٢٥١.