تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٢
اشتراط التنجيز في العقود ٣٧٤
دعوى الإجماع على هذا الشرط ٣٧٤
صور التعليق في العقود ٣٧٤
أحكام هذه الصور ٣٧٥
شرط الفعل و شرط النتيجة، و حكمهما في العقد ٣٧٥
قد يتعلّق غرض لأحد المتبايعين أو لكليهما في هذه الشروط فتخرج عن اللغوية ٣٧٦
الفصل الخامس: في الإقالة ٣٧٩
حقيقة الإقالة ٣٧٩
تصحّ الإقالة بالإيجاب و القبول، و كذا بالتعاطي ٣٨٠
لا يكفي اتّحاد المجلس في الإقالة، بل لا بدّ من الاتّصال ٣٨١
لا موضوع للإقالة عند تلف العين ٣٨٢
في حكم التلف النقل بعقد لازم ٣٨٢
لو كان التالف بعض العين صحّت الإقالة في الباقي ٣٨٢
لا يقدح في الإقالة كون الثمن كلّيا ٣٨٢
هل تجري الخيارات في الإقالة أو لا؟٣٨٣
الباب الثاني: في المسائل المتعلّقة بشرائط العوضين، و فيه فصول: ٣٨٥
الفصل الأوّل: في شروط المبيع و أوصافه ٣٨٧
هل لزوم كون المبيع موجودا شرط على الإطلاق أو لا؟٣٨٧
اشتراط القدرة على التسليم ٣٨٨
الدليل على ذلك ٣٨٨
مطلب فيه أمران: ٣٨٩
الأمر الأوّل: هل المعتبر القدرة على التسليم وقت البيع أو بعده؟٣٨٩