تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٧
و على ذلك بنوا:
(مادّة: ١٨٨) البيع بشرط متعارف-يعني: الشرط المرعي في عرف البلدة-صحيح، و الشرط معتبر.
مثلا: لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة، أو القفل على أن يسمره بالباب، أو الثوب على أن يرقعه[يصحّ البيع، و يلزم على البائع الوفاء بهذه الشروط] ١ .
فالفائدة في هذه الشروط للبائع.
و (مادّة: ١٨٩) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين صحيح، و الشرط لغو.
كبيع الحيوان على أن لا يبيعه أو على أن يرسله في المرعى صحيح، و الشرط لغو ٢ .
و قد يتعلّق للبائع غرض بهذه الشروط، فتخرج عن اللغوية.
[١] هذه الزيادة وضعت لكي تستقيم عبارة (المجلّة) الّتي ذكرت في المتن مبتورة، و هي نصّ المادّة في درر الحكّام (١: ١٣٧) مع تبديل كلمة: (البلدة) بكلمة: (البلد) و كلمة:
(بالباب) بكلمة: (في الباب) .
لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٥٧، شرح فتح القدير ٦: ٧٨، مجمع الأنهر ٢: ٦٣.
[٢] وردت المادّة في درر الحكّام (١: ١٣٨) بصيغة: (البيع بشرط ليس نفع لأحد العاقدين يصحّ و الشرط لغو.
مثلا: بيع الحيوان على أن لا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى المرعى صحيح و الشرط لغو) .
راجع: تبيين الحقائق ٤: ٥٧، شرح العناية للبابرتي ٦: ٧٨، مجمع الأنهر ٢: ٦٣.