تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٧٢
دفع توهّم ٦٢٣
ما التزم به بعضهم في المقام ٦٢٤
فرع: لو باع عبدا بجارية، ثمّ قال: أعتقتهما ٦٢٤
من أحكام الخيار: أنّه هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين أو لا؟٦٢٤
الأقوال في المسألة: ٦٢٥
القول الأوّل: المنع ٦٢٥
القول الثاني: الجواز ٦٢٥
القول الثالث: التفصيل بين العتق و غيره ٦٢٥
رأي المؤلّف رحمه اللّه في المقام ٦٢٥
دفع قول ٦٢٧
ما ذكره السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى ٦٢٨
الجواب عمّا ذكره سيّد العروة ٦٢٨
فائدة ٦٢٩
من أحكام الخيار: عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار ٦٢٩
لو تبرّع أحد المتبايعين بالتسليم ٦٢٩
دعوى: الإجماع على عدم وجوب تسليم ذي الخيار ابتداء ٦٣٠
مناقشة هذه الدعوى ٦٣٠
هل يكون عدم إسقاط التلف للخيار جاريا في جميع أنواعه أو لا؟٦٣٠
فروع هذه المسألة، و المناقشة فيها ٦٣٠
من أحكام الخيار: ضمان كلّ من الفاسخ و المفسوخ عليه العين الّتي في يد كلّ منهما للآخر ٦٣٢
فهرس المحتوى ٦٣٥