تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٢
و وجوب إبقاء ما كان على ما كان المأخوذ من أحاديث: «لا تنقض اليقين بالشكّ» ١ و بناء العقلاء على عدم رفع اليد عن الأمر الّذي كان متيقنا بعروض الشكّ فيه.
و يمكن أن يرجع إليها أيضا أصل براءة الذمّة المذكور ٢ في (المادّة: ٨) .
بل و إليها يرجع أيضا ما في (المادّة: ٩) بل و (المادّة: ١٠) بل و ([المادّة]: ١١) ٣ فإنّ مرجع الجميع إلى الاستصحاب.
و قوله: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ٤ هي القاعدة المعروفة عندنا بأصالة تأخّر الحادث ٥ .
مثلا: إذا شككنا أنّ زيدا مات في هذه السنة فيرث أباه الّذي قد مات في
[١] الوسائل نواقض الوضوء ١: ١ (١: ٢٤٥) ، و قد وردت روايات بهذا المعنى في: صحيح مسلم ١: ٢٧٦، مجمع الزوائد ١: ٢٤٢-٢٤٣.
[٢] في المطبوع: (المذكورة) ، و الأنسب ما أثبتناه.
[٣] المادّة التاسعة: (الأصل في الصفات العارضة العدم... ) كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٢، درر الحكّام ١: ٢٣.
و المادّة العاشرة: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه... ) كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٣.
أو بلفظ: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل) كما في درر الحكّام ١: ٢٤.
أمّا المادّة الحادية عشرة فستأتي الإشارة إليها عمّا قريب.
و للمقارنة لا حظ الأشباه و النظائر للسيوطي ١٢٩.
[٤] و هي المادّة الحادية عشرة. و للمقارنة لا حظ: المنثور في القواعد ١: ١٧٤، الأشباه و النظائر للسيوطي ١٣٢، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٨٤.
[٥] لا حظ: الوافية في أصول الفقه ١٨٧، العناوين ١: ٩٢، فرائد الأصول ١: ١٢٨.