تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٠
(مادّة: ٤٠) الحقيقة تترك بدلالة العادة ١ .
هذه المادّة أيضا مستدركة، فإنّها ترجع إلى الأخذ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة.
فالعادة إن كانت قرينة في المورد الخاصّ من موارد الاستعمال وجب رفع اليد بها عن الحقيقة، و إلاّ فأصالة الحقيقة هي المحكّمة، و لا عبرة بالعادة ما لم يعلم استناد المتكلّم إليها.
(مادّة: ٤٦) إذا تعارض المانع و المقتضي يقدّم المانع ٢ .
هذه المادّة ضرورية، بل لا حاجة إلى ذكرها؛ لوضوحها، فإنّ المانع هو عبارة عن: الشيء الّذي يمنع المقتضي من التأثير، بل لا معنى للمعارضة بين المقتضي و المانع.
نعم، قد يتزاحم الشيئان في التأثير، فأيّهما ترجّح كان هو المانع للآخر.
(مادّة: ٤٧) التابع تابع ٣ .
هذه المادّة مخالفة لما عليه أكثر فقهائنا الإماميّة من أنّ الحمل لا يتبع الحامل ٤ .
و حجّتهم في ذلك ظاهرة و قوّية، فإنّ الحامل تعتبر ظرفا للحمل، فهي
[١] راجع الأشباه و النظائر لابن نجيم ١١٥.
[٢] لاحظ: الإبهاج ٣: ١٥٠ و ما بعدها، المنثور في القواعد ١: ٣٤٨، القواعد للحصني ٣:
٣٣٢، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٤٤.
[٣] انظر: المنثور في القواعد ١: ٢٣٨، الأشباه و النظائر للسيوطي ٢٢٨، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٤٦.
[٤] لاحظ المختلف ٥: ٢٣٩.