تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٠ - السبب الرابع ٤٢-الاحترام ٣
يد هناك، و بينهما عموم من وجه، كما لا يخفى.
و أبواب الغرور المجرّد في البيوع و الإجارة و غيرها كثيرة، و يشبه أن يكون من باب التسبيب، كالقاعدة الآتية:
[السبب الثالث] ٤١-الإتلاف ١ .
و هو السبب الثالث من أسباب الضمان، و هو ينفكّ أيضا عن سابقيه.
و مدركه القاعدة المستفادة من الأخبار أيضا، و هي: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) ٢ .
و هي عامّة أيضا كقاعدة اليد، يعني: أنّ التلف كالإتلاف يجري في العالم و الجاهل، و العامد و الغافل، و الناسي و الذاكر، و الصبي و البالغ.
نعم، التلف يختصّ باليد، و يعمّ السماوي و غيره. كما أنّ الإتلاف يعمّ ما لو كان تحت اليد، أو لم يكن.
[السبب الرابع] ٤٢-الاحترام ٣ .
من أسباب الضمان احترام عمل المسلم.
[١] المبسوط ٣: ٦٠، السرائر ٢: ٤٨٠، العناوين ٢: ٤٣٤، تسهيل المسالك ١١، كتاب الإجارة للأصفهاني ٩٧، بحوث فقهيّة ٢٧، القواعد الفقهيّة ٢: ٢٥.
[٢] لاحظ الوسائل الإجارة ١٧: ١، الغصب ٧: ١، موجبات الضمان ٨: ١ و ٣، ١٩ (١٩:
١١٩ و ٢٥: ٣٩٠ و ٢٩: ٢٤١ و ٢٥٦) .
[٣] تسهيل المسالك ٧، كتاب الإجارة للأصفهاني ٩٥، القواعد الفقهيّة ٢: ١٠٦.