تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٨ - السبب الأوّل ٣٩-قاعدة اليد ١
و أقوى تلك الأسباب و أكثرها موارد هي اليد.
[السبب الأوّل] ٣٩-قاعدة اليد ١ .
المأخوذة من الحديث النبوي المشهور: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» ٢ .
و هي أيضا من النبويّات البليغة و جوامع كلمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
و كتب فيها علماؤنا الأعلام رسائل منفردة و شروحا ضافية ٣ ، و لا مجال هنا لبسط القول فيها.
و خلاصة ما تدلّ عليه: أنّ كلّ من وضع يده على مال غيره ظلما و عدوانا أو جهلا و نسيانا أو غير ذلك، فهو ضامن له، أي: يكون عهدة ذلك عليه حتّى يردّه إلى صاحبه.
و لازم ضمان العهدة-أي: كون المال في عهدتك-أن تردّه إلى مالكه إن كان موجودا، و إن تلف تتداركه بردّ المثل أو القيمة إليه، فتؤديه إليه ببدله بعد تعذّر عينه، فاليد سبب للضمان بهذا المعنى.
[١] الأقطاب الفقهيّة ١٦٦، العوائد ٣١٥-٣١٨، العناوين ٢: ٤١٦-٤٣٢ و ٥٤٩، بلغة الفقيه ٣: ٢٩١-٣٧٠، تسهيل المسالك ٢٠، بحوث فقهيّة ٢٦، القواعد الفقهيّة ٤: ٥٣-١٠٦.
[٢] راجع: مسند أحمد ٥: ٨ و ١٢ و ١٣، سنن الدارمي ٢: ٢٦٤، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢، سنن أبي داود ٣: ٢٩٦، سنن الترمذي ٣: ٥٦٦، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٩٠ و ٩٥ و ٨:
٢٧٦.
و انظر الغوالي ١: ٢٤٤ و ٣٨٩.
[٣] كالنراقي في العوائد ٣١٥-٣١٨، و المراغي في العناوين ٢: ٤١٦-٤٣٢ و ٥٤٩، و بحر العلوم في بلغة الفقيه ٣: ٢٩١-٣٧٠، و البجنوردي في القواعد الفقهيّة ٤: ٥٣-١٠٦.