تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦٨
الصورة الثانية: التعدّد في المثمن ٥٨٥
عدم جواز التبعيض في الصورتين ٥٨٥
الدليل على ذلك ٥٨٥
الصورة الثالثة: التعدّد في البائع ٥٨٧
لا إشكال في جواز التبعيض في هذه الصورة ٥٨٧
الصورة الرابعة: التعدّد في المشتري ٥٨٧
عدم جواز التبعيض في هذه الصورة أظهر من البقية ٥٨٧
مواضع الخدشة فيما ذكرته (المجلّة) في المقام ٥٨٨
عدم جواز تبعّض الصفقة في المكيلات و الموزونات و العدديات ٥٨٨
الدليل على ذلك ٥٨٨
لو كان التالف من المبيع يعدّ قليلا عرفا فهل يثبت الخيار أو لا؟٥٨٩
عند ظهور المبيع معدوم المالية فالبيع من أصله فاسد ٥٩٠
الدليل على ذلك ٥٩١
أنحاء اختلاف المتبايعين ٥٩١
النحو الأوّل: الاختلاف في موجب الخيار، و فيه مسائل: ٥٩٢
المسألة الأولى: لو اختلفا في أصل حدوث العيب ٥٩٢
المسألة الثانية: لو اختلفا في كون الصفة الحادثة عيبا أو لا ٥٩٢
المسألة الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع ٥٩٢
المسألة الرابعة: لو ردّ سلعة بالعيب، فأنكر البائع أنّها سلعته ٥٩٢
النحو الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، و فيه مسائل: ٥٩٢
المسألة الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه ٥٩٣
المسألة الثانية: لو اختلفا في براءة البائع و عدمها ٥٩٣
المسألة الثالثة: لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به ٥٩٣
المسألة الرابعة: لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث ٥٩٣