تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٨ - ٦٢-كلّ من صحّت مباشرته لشيء صحّت وكالته، إلاّ الواجبات التعبّدية ٣
يملك، و في الحيازة، و أمثالها.
٦١-القدرة على التسليم شرط في المعاوضات ١ .
و يظهر منهم اعتبار تحقّق القدرة حال العقد ٢ و لكن لا نجد مانعا من كفاية حصولها و لو بعد العقد ما لم يحصل غرر و جهالة.
٦٢-كلّ من صحّت مباشرته لشيء صحّت وكالته، إلاّ الواجبات التعبّدية ٣ .
هذه ضابطة ما تصحّ الوكالة فيه شرعا، و هي عامّة لا يخرج منها إلاّ العبادات البدنية، و يلحق بها: النكاح، و اليمين، و النذر، و الإيلاء، اللعان، و القسامة، و تحمّل الشهادة، و أداؤها، و الظهار.
أمّا العكس-أي: ما تصحّ الوكالة فيه و لا تصحّ مباشرته-فقد ذكر له الجمهور أمثلة كثيرة ٤ .
و الّذي يتمّ منها على أصولنا: باب الوكالة على التوكيل مطلقا، و منها توكيل المحلّ محرما في أن يوكّل محلا في التزويج، و توكيل المسلم ذميّا أن يوكّل مسلما في شراء العبد المسلم ٥ .
[١] الدرّ المنضود ١٠٩، مفتاح الكرامة ٨: ٣٨٧، العناوين ٢٢: ٣١١، الجواهر ٢٢: ٣٨٤.
و انظر شرح فتح القدير ٥: ٤٥٥.
[٢] راجع المصادر المتقدّمة.
[٣] القواعد و الفوائد ٢: ٢٧٦ و ٢٧٧، الأقطاب الفقهيّة ١٢٧. و انظر: القواعد للحصني ٤:
١٦١، الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٤.
[٤] قارن الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٥.
[٥] انظر: القواعد و الفوائد ٢: ٢٧٨، الأقطاب الفقهيّة ١٢٨.