تحرير المجلة
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٥)
القسم الأوّل
١١ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
مقدّمة تأريخيّة
١٧ ص
(٨)
وضع مجلّة الأحكام العدليّة
٢٣ ص
(٩)
مصادر المجلّة و محتوياتها
٢٧ ص
(١٠)
نقاط قوّة و ضعف المجلّة
٢٩ ص
(١١)
شروح المجلّة
٣٣ ص
(١٢)
تحرير المجلّة
٣٨ ص
(١٣)
القسم الثاني المؤلّف
٤٥ ص
(١٤)
اسمه و نسبه و ولادته
٤٧ ص
(١٥)
أسرته
٥٠ ص
(١٦)
نشأته و طلبه للعلم
٥٠ ص
(١٧)
أساتذته
٥١ ص
(١٨)
تلامذته
٥٤ ص
(١٩)
إجازاته
٥٤ ص
(٢٠)
قبس من سيرته
٥٥ ص
(٢١)
أسفاره و رحلاته
٥٨ ص
(٢٢)
مكتبته
٦٠ ص
(٢٣)
مواقفه السياسيّة و الإصلاحيّة
٦١ ص
(٢٤)
جهوده في مجال التقريب
٦٤ ص
(٢٥)
أدبه
٦٦ ص
(٢٦)
ما قيل فيه
٧٠ ص
(٢٧)
مؤلّفاته و آثاره
٧٣ ص
(٢٨)
و ترجم من الفارسيّة الكتب التالية
٨٥ ص
(٢٩)
1-فارسي هيئت
٨٥ ص
(٣٠)
2-حجّة السعادة في حجّة الشهادة
٨٦ ص
(٣١)
3-رحلة ناصر خسرو 3
٨٦ ص
(٣٢)
مرضه و وفاته و مدفنه
٨٧ ص
(٣٣)
عقبه
٩٢ ص
(٣٤)
منهجيّة تحقيق الكتاب
٩٢ ص
(٣٥)
كلمة شكر و تقدير
٩٤ ص
(٣٦)
نموذج مصوّر
٩٧ ص
(٣٧)
بعض الصور الشخصيّة
١٠٣ ص
(٣٨)
مقدّمة الكتاب
١٠٩ ص
(٣٩)
١٢٩ ص
(٤٠)
١٢٩ ص
(٤١)
١٣٠ ص
(٤٢)
١٣١ ص
(٤٣)
١٣٣ ص
(٤٤)
١٣٤ ص
(٤٥)
١٣٤ ص
(٤٦)
١٣٥ ص
(٤٧)
١٣٦ ص
(٤٨)
١٣٧ ص
(٤٩)
١٣٨ ص
(٥٠)
١٣٩ ص
(٥١)
١٤٠ ص
(٥٢)
١٤٣ ص
(٥٣)
١٤٤ ص
(٥٤)
١٤٤ ص
(٥٥)
١٤٥ ص
(٥٦)
١٤٥ ص
(٥٧)
١٤٦ ص
(٥٨)
١٤٦ ص
(٥٩)
١٤٦ ص
(٦٠)
١٤٧ ص
(٦١)
١٤٨ ص
(٦٢)
١٥٢ ص
(٦٣)
١٥٢ ص
(٦٤)
١٥٣ ص
(٦٥)
١٥٤ ص
(٦٦)
١٥٦ ص
(٦٧)
١٥٩ ص
(٦٨)
١٥٩ ص
(٦٩)
١٦٠ ص
(٧٠)
١٦٠ ص
(٧١)
١٦٠ ص
(٧٢)
١٦١ ص
(٧٣)
١٦٢ ص
(٧٤)
١٦٣ ص
(٧٥)
١٦٣ ص
(٧٦)
١٦٥ ص
(٧٧)
١٦٦ ص
(٧٨)
١٦٧ ص
(٧٩)
١٦٨ ص
(٨٠)
١٦٩ ص
(٨١)
١٧٠ ص
(٨٢)
١٧١ ص
(٨٣)
١٧٢ ص
(٨٤)
١٧٣ ص
(٨٥)
١٧٤ ص
(٨٦)
١٧٥ ص
(٨٧)
١٧٥ ص
(٨٨)
١٧٧ ص
(٨٩)
١٧٨ ص
(٩٠)
١٧٩ ص
(٩١)
١٨٠ ص
(٩٢)
١٨٠ ص
(٩٣)
١٨٢ ص
(٩٤)
١٨٢ ص
(٩٥)
١٨٣ ص
(٩٦)
١٨٤ ص
(٩٧)
١٨٦ ص
(٩٨)
١٨٨ ص
(٩٩)
١٨٩ ص
(١٠٠)
١٨٩ ص
(١٠١)
١٩٠ ص
(١٠٢)
١٩١ ص
(١٠٣)
١٩٢ ص
(١٠٤)
١٩٥ ص
(١٠٥)
١٩٦ ص
(١٠٦)
١٩٩ ص
(١٠٧)
٢٠٠ ص
(١٠٨)
٢٠٠ ص
(١٠٩)
٢٠١ ص
(١١٠)
٢٠١ ص
(١١١)
٢٠٢ ص
(١١٢)
٢٠٣ ص
(١١٣)
٢٠٤ ص
(١١٤)
٢٠٥ ص
(١١٥)
٢٠٥ ص
(١١٦)
٢٠٥ ص
(١١٧)
٢٠٦ ص
(١١٨)
٢٠٧ ص
(١١٩)
٢٠٨ ص
(١٢٠)
٢١٥ ص
(١٢١)
الفصل الأوّل في قواعد البيع و سائر العقود
٢١٥ ص
(١٢٢)
1-كلّ جملة لا يحصل أثرها إلاّ بأخرى من آخر فهي عقد، و إلاّ فإيقاع أو إذن 1
٢١٥ ص
(١٢٣)
2-كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما 1
٢١٦ ص
(١٢٤)
3-كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلاّ في الوصية 2
٢١٦ ص
(١٢٥)
4-كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل، إلاّ في الوصية، فإنّ حقّ القبول ينتقل إلى وارثه 3
٢١٦ ص
(١٢٦)
5-أصالة اللزوم في العقود 4
٢١٦ ص
(١٢٧)
6-أصالة الصحّة في العقود 3
٢١٧ ص
(١٢٨)
7-أصالة حمل المسلم على الصحيح 2 بل العاقل مطلقا
٢١٨ ص
(١٢٩)
8-كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 1
٢١٩ ص
(١٣٠)
9-لا بيع إلاّ في ملك 3
٢١٩ ص
(١٣١)
10-لا وقف إلاّ في ملك 4
٢١٩ ص
(١٣٢)
11-لا عتق إلاّ في ملك 5
٢١٩ ص
(١٣٣)
12-لا رهن إلاّ في ملك 1
٢٢٠ ص
(١٣٤)
13-كلّ ما يصحّ بيعه تصحّ هبته، و كلّ ما لا يصحّ بيعه لا تصحّ هبته 1
٢٢٢ ص
(١٣٥)
14-كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته، و ما لا يصحّ لا يصحّ 1
٢٢٣ ص
(١٣٦)
15-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا 1
٢٢٤ ص
(١٣٧)
16-كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه 3
٢٢٥ ص
(١٣٨)
17-الأصل في العقود الحلول، إلاّ مع الشرط في غير الربوي 5
٢٢٦ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني في أحكام الشروط
٢٢٧ ص
(١٤٠)
18-الشرط جائز بين المسلمين، إلاّ ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا 1
٢٢٧ ص
(١٤١)
19-المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما خالف كتاب اللّه 3
٢٢٧ ص
(١٤٢)
20-الشرط أملك عليك أم لك 4
٢٢٧ ص
(١٤٣)
21-كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر فهو باطل 1
٢٣٠ ص
(١٤٤)
22-شرط اللّه أحقّ و أسبق، و الولاء لمن أعتق 1
٢٣١ ص
(١٤٥)
23-شرط الواقف كنصّ الشارع 2
٢٣٢ ص
(١٤٦)
24-كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل 3
٢٣٣ ص
(١٤٧)
الفصل الثالث في القواعد المختصّة بالخيارات، و أحكام الخيار
٢٣٦ ص
(١٤٨)
25-البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1
٢٣٦ ص
(١٤٩)
26-المعيوب مردود 2
٢٣٧ ص
(١٥٠)
27-الخيار في الحيوان ثلاثة، ثمّ لا خيار 3
٢٣٧ ص
(١٥١)
28-التصرّف مسقط للخيار 5
٢٣٨ ص
(١٥٢)
29-التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له 2
٢٣٩ ص
(١٥٣)
30-كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد 1
٢٤٠ ص
(١٥٤)
31-الأصل في الخيار الفورية 2
٢٤١ ص
(١٥٥)
الفصل الرابع في الدين و الرهن و الضمان
٢٤٣ ص
(١٥٦)
32-كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 2
٢٤٤ ص
(١٥٧)
33-كلّ دين حالّ لا يتأجّل 4
٢٤٤ ص
(١٥٨)
34-كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا 1
٢٤٥ ص
(١٥٩)
35-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف 5
٢٤٥ ص
(١٦٠)
36-المرهون غير مضمون، إلاّ مع التعدّي أو التفريط 1
٢٤٦ ص
(١٦١)
37-المرتهن أحقّ برهنه 2
٢٤٦ ص
(١٦٢)
38-الكفيل غارم 3
٢٤٦ ص
(١٦٣)
السبب الأوّل 39-قاعدة اليد 1
٢٤٨ ص
(١٦٤)
السبب الثاني 40-قاعدة الغرور 1
٢٤٩ ص
(١٦٥)
السبب الثالث 41-الإتلاف 1
٢٥٠ ص
(١٦٦)
السبب الرابع 42-الاحترام 3
٢٥٠ ص
(١٦٧)
السبب الخامس 43-ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 1
٢٥١ ص
(١٦٨)
المسقط الأوّل 44-الائتمان مسقط للضمان 2
٢٥٢ ص
(١٦٩)
المسقط الثاني 45-الإذن مسقط للضمان 1
٢٥٣ ص
(١٧٠)
المسقط الثالث 46-التسليط و الإقدام يسقط الاحترام 1
٢٥٤ ص
(١٧١)
الفصل الخامس في قواعد عامّة متفرّقة تبتني عليها جمهرة من الفروع
٢٥٥ ص
(١٧٢)
٢٥٥ ص
(١٧٣)
٢٥٥ ص
(١٧٤)
٢٥٧ ص
(١٧٥)
٢٥٨ ص
(١٧٦)
51-قاعدة عموم التكليف 2
٢٥٩ ص
(١٧٧)
52-قاعدة الجبّ 2
٢٦٠ ص
(١٧٨)
53-الأوصاف لا تقابل بالأعواض 6
٢٦٠ ص
(١٧٩)
54-من أحيا أرضا ميتة فهي له 1
٢٦٢ ص
(١٨٠)
55-النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة 2
٢٦٣ ص
(١٨١)
56-كلّ شيء لا يعلم إلاّ من صاحبه فقوله مصدّق فيه 2
٢٦٥ ص
(١٨٢)
57-النساء مصدّقات 1
٢٦٦ ص
(١٨٣)
58-الضرورة في كلّ شيء إلاّ في الدماء 2
٢٦٦ ص
(١٨٤)
59-لا يدفع الضرر بإضرار الغير 1
٢٦٧ ص
(١٨٥)
60-الإنسان قد لا يملك شيئا، و يملك أن يملك 2
٢٦٧ ص
(١٨٦)
61-القدرة على التسليم شرط في المعاوضات 1
٢٦٨ ص
(١٨٧)
62-كلّ من صحّت مباشرته لشيء صحّت وكالته، إلاّ الواجبات التعبّدية 3
٢٦٨ ص
(١٨٨)
63-أصالة عدم تداخل الأسباب، و عدم تداخل المسبّبات 1
٢٦٩ ص
(١٨٩)
64-كلّما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 1
٢٧٠ ص
(١٩٠)
قواعد خاصّة بالإقرار
٢٧٠ ص
(١٩١)
65-إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز 2
٢٧٠ ص
(١٩٢)
66-كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار 4
٢٧٠ ص
(١٩٣)
67-كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار 5
٢٧٠ ص
(١٩٤)
68-كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي إقراره نافذ فيه 2
٢٧١ ص
(١٩٥)
69-من ملك شيئا ملك الإقرار به 1
٢٧٣ ص
(١٩٦)
70-كلّ من أقرّ بحقّ لسبب مجهول قبل تفسيره له 2
٢٧٤ ص
(١٩٧)
71-كلّ من أقرّ بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 3
٢٧٤ ص
(١٩٨)
٢٧٤ ص
(١٩٩)
72-كلّ عارية أمانة 4
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
73-كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلاّ إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوّضة، أو هبة الرحم 5
٢٧٤ ص
(٢٠١)
74-كلّ صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 1
٢٧٥ ص
(٢٠٢)
75-كلّ تصرّف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل 2
٢٧٥ ص
(٢٠٣)
76-كلّ معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية 1
٢٧٦ ص
(٢٠٤)
77-القرعة لكلّ أمر مشكل 3
٢٧٦ ص
(٢٠٥)
78-لا مقاصّة إلاّ مع اليقين و العجز عن تحصيل الحقّ 1
٢٧٨ ص
(٢٠٦)
79-كلّ دعوى تسمع مطلقا 1
٢٨٠ ص
(٢٠٧)
80-الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلاّ في الوصية 1
٢٨١ ص
(٢٠٨)
81-لا نذر إلاّ في طاعة، و لا يمين إلاّ في مباح 1
٢٨٢ ص
(٢٠٩)
82-قاعدة العدل 4
٢٨٢ ص
(٢١٠)
83-ذوات الأسباب لا تحصل إلاّ بأسبابها 3
٢٨٤ ص
(٢١١)
الكتاب الأوّل البيوع
٢٩١ ص
(٢١٢)
تمهيد مفيد
٢٩٣ ص
(٢١٣)
٢٩٧ ص
(٢١٤)
٢٩٧ ص
(٢١٥)
٣٠٠ ص
(٢١٦)
٣٠١ ص
(٢١٧)
٣٠٢ ص
(٢١٨)
٣٠٦ ص
(٢١٩)
٣٠٧ ص
(٢٢٠)
٣٠٧ ص
(٢٢١)
٣٠٨ ص
(٢٢٢)
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
٣٠٨ ص
(٢٢٤)
٣٠٩ ص
(٢٢٥)
٣٠٩ ص
(٢٢٦)
٣١٠ ص
(٢٢٧)
٣١٠ ص
(٢٢٨)
٣١١ ص
(٢٢٩)
٣١١ ص
(٢٣٠)
٣١١ ص
(٢٣١)
٣١٢ ص
(٢٣٢)
٣١٣ ص
(٢٣٣)
٣١٥ ص
(٢٣٤)
٣١٦ ص
(٢٣٥)
٣١٨ ص
(٢٣٦)
٣١٩ ص
(٢٣٧)
٣٢٠ ص
(٢٣٨)
٣٢١ ص
(٢٣٩)
٣٢١ ص
(٢٤٠)
تحرير و تحوير
٣٢٣ ص
(٢٤١)
٣٢٣ ص
(٢٤٢)
٣٢٣ ص
(٢٤٣)
٣٢٣ ص
(٢٤٤)
٣٢٣ ص
(٢٤٥)
٣٢٥ ص
(٢٤٦)
٣٢٩ ص
(٢٤٧)
٣٢٩ ص
(٢٤٨)
٣٣٠ ص
(٢٤٩)
٣٣١ ص
(٢٥٠)
٣٣٢ ص
(٢٥١)
الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بعقد البيع
٣٣٥ ص
(٢٥٢)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بركن البيع
٣٣٧ ص
(٢٥٣)
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
٣٣٨ ص
(٢٥٥)
(بدون نيّة)
٣٥٥ ص
(٢٥٦)
٣٥٦ ص
(٢٥٧)
٣٥٦ ص
(٢٥٨)
٣٦٢ ص
(٢٥٩)
الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
٣٦٤ ص
(٢٦٠)
٣٦٥ ص
(٢٦١)
الفصل الثالث في حقّ مجلس البيع
٣٦٩ ص
(٢٦٢)
٣٦٩ ص
(٢٦٣)
٣٦٩ ص
(٢٦٤)
٣٧٠ ص
(٢٦٥)
٣٧٢ ص
(٢٦٦)
٣٧٣ ص
(٢٦٧)
الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط
٣٧٤ ص
(٢٦٨)
٣٧٧ ص
(٢٦٩)
٣٧٧ ص
(٢٧٠)
الفصل الخامس في إقالة البيع
٣٧٩ ص
(٢٧١)
٣٧٩ ص
(٢٧٢)
٣٨٠ ص
(٢٧٣)
٣٨١ ص
(٢٧٤)
٣٨١ ص
(٢٧٥)
٣٨١ ص
(٢٧٦)
الباب الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالمبيع
٣٨٥ ص
(٢٧٧)
٣٨٧ ص
(٢٧٨)
٣٨٧ ص
(٢٧٩)
٣٨٨ ص
(٢٨٠)
٣٩٠ ص
(٢٨١)
٣٩١ ص
(٢٨٢)
٣٩٣ ص
(٢٨٣)
٣٩٤ ص
(٢٨٤)
٣٩٥ ص
(٢٨٥)
٣٩٦ ص
(٢٨٦)
الفصل الثاني فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز
٣٩٩ ص
(٢٨٧)
٣٩٩ ص
(٢٨٨)
٤٠٢ ص
(٢٨٩)
٤٠٣ ص
(٢٩٠)
٤٠٤ ص
(٢٩١)
٤٠٦ ص
(٢٩٢)
٤٠٧ ص
(٢٩٣)
٤٠٧ ص
(٢٩٤)
الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع
٤٠٩ ص
(٢٩٥)
٤٠٩ ص
(٢٩٦)
٤١١ ص
(٢٩٧)
٤١٢ ص
(٢٩٨)
٤١٤ ص
(٢٩٩)
٤١٦ ص
(٣٠٠)
٤١٦ ص
(٣٠١)
٤١٦ ص
(٣٠٢)
٤١٧ ص
(٣٠٣)
٤١٨ ص
(٣٠٤)
٤١٩ ص
(٣٠٥)
٤٢١ ص
(٣٠٦)
٤٢٢ ص
(٣٠٧)
الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل
٤٢٣ ص
(٣٠٨)
تدارك
٤٢٥ ص
(٣٠٩)
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بالثمن
٤٣١ ص
(٣١٠)
الفصل الأوّل في بيان المسائل المترتّبة على أوصاف الثمن و أحواله
٤٣٣ ص
(٣١١)
٤٣٣ ص
(٣١٢)
٤٣٣ ص
(٣١٣)
٤٣٤ ص
(٣١٤)
٤٣٥ ص
(٣١٥)
٤٣٥ ص
(٣١٦)
٤٣٥ ص
(٣١٧)
٤٣٦ ص
(٣١٨)
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل
٤٣٨ ص
(٣١٩)
٤٣٨ ص
(٣٢٠)
٤٣٩ ص
(٣٢١)
٤٤٠ ص
(٣٢٢)
الباب الرابع في بيان المسائل المتعلّقة في الثمن و المثمن بعد العقد و يشتمل على فصلين
٤٤١ ص
(٣٢٣)
الفصل الأوّل في بيان حقّ تصرّف البائع و المشتري بالمبيع بعد العقد و قبل القبض
٤٤٢ ص
(٣٢٤)
٤٤٢ ص
(٣٢٥)
٤٤٤ ص
(٣٢٦)
٤٤٦ ص
(٣٢٧)
٤٤٦ ص
(٣٢٨)
٤٤٧ ص
(٣٢٩)
الباب الخامس في بيان المسائل المتعلّقة بالتسليم و التسلّم
٤٥١ ص
(٣٣٠)
الفصل الأوّل في حقيقة التسليم و التسلّم و كيفيتهما
٤٥٣ ص
(٣٣١)
٤٥٣ ص
(٣٣٢)
٤٥٤ ص
(٣٣٣)
٤٥٨ ص
(٣٣٤)
الفصل الثاني في المواد المتعلّقة بحبس المبيع
٤٦٠ ص
(٣٣٥)
٤٦٠ ص
(٣٣٦)
الفصل الثالث في حقّ مكان التسليم
٤٦١ ص
(٣٣٧)
الفصل الرابع في مؤنة التسليم و لوازم إتمامه
٤٦٣ ص
(٣٣٨)
٤٦٥ ص
(٣٣٩)
٤٦٥ ص
(٣٤٠)
الفصل السادس فيما يتعلّق بسوم الشراء و سوم النظر
٤٦٧ ص
(٣٤١)
٤٦٨ ص
(٣٤٢)
الباب السادس في بيان الخيارات
٤٧١ ص
(٣٤٣)
٤٧٣ ص
(٣٤٤)
الخيار
٤٧٧ ص
(٣٤٥)
الخيار الأوّل خيار المجلس
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
الخيار الثاني خيار الحيوان
٤٨٥ ص
(٣٤٧)
الفصل الأوّل الخيار الثالث خيار الشرط
٤٩٠ ص
(٣٤٨)
٤٩٧ ص
(٣٤٩)
٤٩٨ ص
(٣٥٠)
٤٩٩ ص
(٣٥١)
٥٠٠ ص
(٣٥٢)
٥٠٠ ص
(٣٥٣)
٥٠٣ ص
(٣٥٤)
استدراك و تكملة
٥٠٧ ص
(٣٥٥)
الفصل الثاني خيار الوصف
٥١٠ ص
(٣٥٦)
٥١٠ ص
(٣٥٧)
٥١٨ ص
(٣٥٨)
٥١٩ ص
(٣٥٩)
الفصل الثالث خيار النقد
٥٢٠ ص
(٣٦٠)
٥٢٢ ص
(٣٦١)
٥٢٣ ص
(٣٦٢)
٥٢٣ ص
(٣٦٣)
الفصل الرابع خيار التعيين
٥٢٥ ص
(٣٦٤)
٥٢٦ ص
(٣٦٥)
٥٢٨ ص
(٣٦٦)
٥٢٨ ص
(٣٦٧)
الفصل الخامس خيار الرؤية
٥٣٠ ص
(٣٦٨)
٥٣١ ص
(٣٦٩)
٥٣٢ ص
(٣٧٠)
٥٣٣ ص
(٣٧١)
٥٣٣ ص
(٣٧٢)
٥٣٦ ص
(٣٧٣)
٥٣٦ ص
(٣٧٤)
٥٣٧ ص
(٣٧٥)
٥٣٨ ص
(٣٧٦)
٥٣٩ ص
(٣٧٧)
٥٤٠ ص
(٣٧٨)
٥٤٠ ص
(٣٧٩)
فرع
٥٤٣ ص
(٣٨٠)
الفصل السادس خيار العيب
٥٤٤ ص
(٣٨١)
٥٤٤ ص
(٣٨٢)
٥٤٨ ص
(٣٨٣)
٥٥٠ ص
(٣٨٤)
٥٥٦ ص
(٣٨٥)
٥٥٧ ص
(٣٨٦)
٥٥٨ ص
(٣٨٧)
٥٥٨ ص
(٣٨٨)
٥٧٢ ص
(٣٨٩)
٥٧٢ ص
(٣٩٠)
٥٧٧ ص
(٣٩١)
٥٧٨ ص
(٣٩٢)
٥٨٠ ص
(٣٩٣)
٥٨٢ ص
(٣٩٤)
٥٨٤ ص
(٣٩٥)
٥٨٨ ص
(٣٩٦)
٥٨٨ ص
(٣٩٧)
٥٨٩ ص
(٣٩٨)
٥٩٠ ص
(٣٩٩)
الفصل السابع خيار الغبن و التغرير
٥٩٦ ص
(٤٠٠)
معنى الغبن و مقداره، و تأثيره، و مدركه
٥٩٦ ص
(٤٠١)
أمّا الحكم و الدليل
٥٩٩ ص
(٤٠٢)
٦٠٤ ص
(٤٠٣)
٦٠٤ ص
(٤٠٤)
٦٠٥ ص
(٤٠٥)
خاتمة أبواب الخيارات
٦١٨ ص
(٤٠٦)
و من أحكام الخيار الّتي تقدّم ذكرها
٦٢١ ص
(٤٠٧)
و من أحكام الخيار عند الأصحاب الّتي لم يتقدّم لها ذكر
٦٢٤ ص
(٤٠٨)
فائدة
٦٢٩ ص
(٤٠٩)
و من أحكام الخيار عند بعض فقهائنا، و لم يتقدّم له ذكر
٦٢٩ ص
(٤١٠)
٦٣٢ ص
(٤١١)
فهرس المحتوى
٦٣٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص

تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٠

تضمّنت هذه المادّة ثلاثة أمور:

الأوّل: انعقاد البيع بالماضي.

و قد عرفت الوجوه في أنّها هي الصيغة الصريحة، و ما عداها بين مقطوع بعدم صحّته و بين مشكوك.

الثاني: إعادة ما سبق في (مادّة: ١٠١) من أنّ الإيجاب هو: أوّل الكلام ... الخ.

و تحرير هذه المسألة: أنّ الإيجاب و القبول إمّا أن يقترنا أو يتقدّم أحدهما على الآخر، و على كلا الفرضين فإمّا أن يكونا بلفظ: بعت و قبلت أو بغيرهما، و على فرض التقدّم و التأخّر فإمّا أن يتقدّم الإيجاب و يتأخّر القبول، أو العكس.

فهنا ست صور:

[الأولى‌]: تقدّم الإيجاب على القبول. و هي القدر المتيقّن، و المتّفق على صحّتها ١ .

كالاتّفاق ظاهرا على بطلان عكسها، و هي‌[الثانية]: تقدّم القبول ٢ .


ق-حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ١٥٣-١٥٤، الفتاوى الهندية ٣: ٤، حاشية ردّ المحتار ٤:

٥١٠.

[١] نسب للأشهر في المختلف ٥: ٨٤. و به صرّح في: الخلاف ٣: ٣٩، السرائر ٢: ٢٤٣، الوسيلة ٢٣٧، التذكرة ١: ٤٦٢، الإيضاح ١: ٤١٣، جامع المقاصد ٤: ٦٠ و ١٢: ٧٤.

[٢] لاحظ المصادر السابقة، و كذلك المكاسب ٣: ١٤٣. -