تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٠
فقير لا ثياب عنده و لا مال.
و الحاصل: قد نستكشف الأمور الخفية من الأمارات الظاهرية، و لكنّها لا تفيد القطع و اليقين، و إنّما تكون أمارة ظنّية غالبية.
(مادّة: ٦٩) الكتاب كالخطاب ١ .
لا عبرة عندنا-معشر الإماميّة-و لا نعقد العقود و المعاملات إلاّ بالألفاظ أو إشارة الأخرس ٢ .
فلو وجدنا كتاب زيد الّذي نعلم بأنّه خطّه و توقيعه بأنّه قد باع داره، لا نحكم بالبيع حتّى يعترف هو، أو تقوم البيّنة، أو يحصل لنا اليقين بأنّه قد أوقع صيغة البيع لفظا.
خلافا لما يظهر من بقية المذاهب الّتي تعتبر الكتابة كاللفظ ٣ .
أمّا عندنا، فلو كتب: إنّي بعت، و كتب الآخر: إنّي قبلت، لم يكن عندنا بيعا عقديا، فإن تعاطيا كان معاطاة، و إلاّ فلا شيء.
(مادّة: ٧٠) الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ٤ .
[١] الأشباه و النظائر للسيوطي ٥٠٩ و ٥١٢، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣٧٤.
[٢] الشرائع ٤: ٨٨٥، العناوين ٢: ١٣٢.
و في تمهيد القواعد: (لكن في الوكالة قول للعلاّمة بوقوعها بالكتابة... و للشيخ قول بوقوع الطلاق خاصّة بالكتابة إذا نوى بها الطلاق و كان غائبا) .
انظر: النهاية ٥١١، التذكرة ٢: ١١٤، تمهيد القواعد ٣٣٢-٣٣٣.
[٣] لاحظ: بدائع الصنائع ٦: ٥٤٠، المجموع ٩: ١٦٢ و ١٦٧.
[٤] ورد لفظ: (الإشارات) بدل: (الإشارة) في درر الحكّام ١: ٦٢.