تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٠ - ٦٧-كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار ٥
٦٤-كلّما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل ١ .
توضيح ذلك: أنّه لو شردت دابتك أو أبق عبدك، و تريد أن تستأجر شخصا على ردّها، فإن كان العمل معلوما زمانا و مكانا و وصفا جاز أن تستأجره، و تعيّن المدّة لطلبها يوما أو يومين، و إن كان مجهولا-كما هو الغالب-لم تصحّ الإجارة، و صحّت الجعالة، فتقول له: إن رجعت دابتي فلك كذا، بل ما هو أوسع من ذلك في الجهالة، فتقول: من ردّ عبدي فله كذا.
قواعد خاصّة بالإقرار
٦٥-إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز ٢ .
و قد تقدّمت الإشارة إلى موجز من القول فيها ٣ .
٦٦-كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار ٤ .
فلو أقرّ لزيد بعشرة دراهم، ثمّ أنكر، أو ادّعى الاشتباه أو الغلط أو أمثال ذلك، لم يسمع منه.
٦٧-كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار ٥ .
ق- (٢: ٢٦١) .
و ورد: «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد» في المصدر السابق الأغسال المسنونة ٣١: ١ (٣: ٣٣٩) .
[١] القواعد و الفوائد ٢: ٢٧٦، الأقطاب الفقهيّة ١٢٦.
[٢] الأقطاب الفقهيّة ١٢٩، العوائد ٤٨٧، العناوين ٢: ٦٣٠، تسهيل المسالك ٧، القواعد الفقهيّة ٣: ٤٥. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٧.
[٣] تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص ١٨٨-١٨٩.
[٤] تسهيل المسالك ٧.
[٥] القواعد و الفوائد ٢: ٢٨١، تسهيل المسالك ٢٧. و لاحظ الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٨.