تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤٠
ثمّ قال:
[ (مادّة: ٣٣٤) ]الرسول من المشتري لأخذ المبيع و إرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري ١ .
و الأصحّ أنّ المدار في الجميع على الاعتماد و التفويض، و بدونه لا تجدي صرف الوكالة أو الرسالة، فتدبّره.
(مادّة: ٣٣٥) تصرّف المشتري في المبيع تصرّف الملاّك يسقط خياره ٢ .
اعلمّ أنّ التصرّف إمّا أن يكون قبل الرؤية أو بعدها، و على التقديرين فخيار الرؤية إمّا أن يكون فوريا أو غير فوري.
فإن قلنا بفوريته، فكلّ تصرّف بعد الرؤية يكون مسقطا للخيار بالضرورة، و وجهه واضح.
و إن قلنا بعدم فوريته، فلا يسقط إلاّ بالتصرّف الدالّ على الرضا بالعقد و إمضائه سواء كان من قبيل تصرّف الملاّك، مثل: الرهن و العتق و نحوهما، أم لا.
أمّا التصرّف قبل الرؤية-سواء دلّ على الرضا أم لا و سواء كان من قبيل تصرّف الملاّك أم لا-ففي سقوط الخيار به و عدم سقوطه و جهان مبنيان على
[١] راجع: المبسوط للسرخسي ١٣: ٧٣، تبيين الحقائق ٤: ٢٨، البحر الرائق ٦: ٣١، الفتاوى الهندية ٣: ٦٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٩٩.
[٢] ورد: (خيار رؤيته) بدل: (خياره) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٧٧، درر الحكّام ١: ٢٨٠.
قارن: الفتاوى الهندية ٣: ٤٣ و ٦٠، حاشية ردّ المحتار ٤: ٦٠١.