تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٩ - ١١-لا عتق إلاّ في ملك ٥
٨-كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ١ .
يعني: أنّ خسارته على البائع لا المشتري، و يكون العقد مفسوخا قهرا كأن لم يكن، و لازم الفسخ رجوع كلّ مال إلى صاحبه، و يكون تلفه عليه.
و الفسخ إمّا من حينه أو من حين التلف.
و تظهر الثمرة في النماء بين العقد و التلف. فعلى الأوّل للبائع، و على الثاني للمشتري ٢ .
٩-لا بيع إلاّ في ملك ٣ .
١٠-لا وقف إلاّ في ملك ٤ .
١١-لا عتق إلاّ في ملك ٥ .
[١] الرياض ٨: ٣٢٢، مفتاح الكرامة ١٠: ١٠٢٤، العناوين ٢: ٤٥٤، الجواهر ٢٣: ٨٣، بلغة الفقيه ١: ١٤٩-٢٠٦، القواعد الفقهيّة ٢: ٧٧.
و انظر: الأم ٥: ١٠٥، الوجيز ١: ١٤٢.
و القاعدة نصّ حديث في الغوالي ٣: ٢١٢.
[٢] ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في هذا المبحث قد جاء البيان فيه ناقصا مبتورا، و كان من حقّه البسط و الإحاطة به من جميع أطرافه، كما نبّه عليه هو فيما يأتي من المستدركات، فلاحظ.
[٣] القواعد و الفوائد ١: ٣٦٩، الجواهر ٢٢: ٢٧٢، تسهيل المسالك ١٠.
و لاحظ: بدائع الصنائع ٦: ٥٧٣، الشرح الكبير ٤: ١٦.
[٤] بدائع الصنائع ٨: ٣٩٥، المسالك ٥: ٣٢٢.
[٥] ادّعي الإجماع على ذلك في الروضة ٦: ٢٤٩، و نسب للمشهور في المسالك ١٠: ٢٩٠.
و انظر: بداية المجتهد ٢: ٣٦٣، المغني ١٢: ٢٣٩، الجواهر ٣٤: ١١٢، تسهيل المسالك ٧.
و راجع الوسائل الأيمان ١١: ١ (٢٣: ٢١٨) .