تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٤ - ٣٣-كلّ دين حالّ لا يتأجّل ٤
الضمن، و النون أصلية ١ .
و المراد بالحقّ المضمون هو: الدين، أي: الحقّ الثابت في الذمّة فعلا أو بالقوّة القريبة، كدرك الثمن أو المثمن، و كنفقة الزوجة مدّة شهر أو سنة.
و هذا هو الّذي يصحّ الرهن عليه.
و من هنا تتجه القاعدة:
٣٢-كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ٢ .
و هي كلّية مطّردة في طردها، أمّا عكسها-و هو: ما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه-فقد ينقض بدرك المبيع.
فقد قيل: إنّه لا يجوز الرهن عليه؛ لا ستلزم بقاء الرهن في الغاصب مؤيّدا؛ لجواز أن لا يظهر له مستحق، بخلاف الضمان، فإنّه لا محذور فيه ٣ .
و لا يخفى ما فيه.
٣٣-كلّ دين حالّ لا يتأجّل ٤ .
تأجيل الحال يحتاج إلى سبب جديد، و هو نادر:
(منها) : اشتراط تأجيله في عقد لازم.
[١] لاحظ: الخلاف ٣: ٣١٤، الرياض ٩: ٢٦٨.
[٢] القواعد و الفوائد ٢: ٢٦٩، الأقطاب الفقهيّة ١٢٤-١٢٥. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٣.
[٣] الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٣.
[٤] الخلاف ٣: ١٧٧، القواعد و الفوائد ٢: ٢٥٧، المسالك ٣: ٤٥٦، الرياض ٩: ١٧٢، مفتاح الكرامة ١١: ٩٥، تسهيل المسالك ٢٧. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ٥٣٧.