تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٠ - الفصل الخامس خيار الرؤية
الفصل الخامس خيار الرؤية
هذا الخيار من الخيارات الأصيلة و إن أمكن اندراجه-ببعض الاعتبارات- في خيار الوصف أو خيار الاشتراط؛ لأنّه عبارة عن: حقّ فسخ العقد إذا اشترى عينا غائبة الوصف، ثمّ رآها على خلاف ما وصف البائع، أو كان المشتري رآها قبل العقد، فاشتراها على تلك الرؤية، فظهر-بعد العقد-أنّها قد تغيّرت، فبهذا اللحاظ يمكن درجه في خيار الاشتراط؛ ضرورة أنّ الوصف أو الرؤية السابقة كانت كشرط ضمني، فإذا ظهر فقدانه كان له خيار تخلّف الشرط.
و لكنّ الأصحاب-تبعا للأخبار-جعلوه خيارا مستقلا؛ لأنّ الشرطية غير صريحة فيه و إن كانت ضمنية، و سمّوه: خيار الرؤية ١ .
ففي صحيحة جميل بن درّاج ٢ عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى
[١] انظر: التذكرة ١: ٤٦٧ و ٥٢٣، جامع المقاصد ٤: ٣٠١، الحدائق ١٩: ٥٦، الرياض ٨: ٣١٣، المكاسب ٥: ٢٤٥.
[٢] أبو علي جميل بن أبي الصبيح درّاج بن عبد اللّه النخعي مولى النخع. كوفي، ثقة، له أصل، شيخ و وجه الطائفة. روى عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام و أخذ عن زرارة، و كان يخفي أمره. له كتاب رواه عنه جماعات من الناس، و طرقه كثيرة. عمي في آخر عمره، و مات في أيام الرضا عليه السّلام.
(رجال النجاشي ١٧٦-١٧٧، رجال الطوسي ١٧٧ و ٣٣٣، الفهرست ٢١٤، الخلاصة ٩٢-٩٣، نقد الرجال ١: ٣٦٨-٣٦٩، منتهى المقال ٢: ٢٨٨-٢٩٢) .