تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦٥
حكم الوكيل و الرسول ٥٣٩
التصرّف في المبيع بعد الرؤية ٥٤٠
التصرّف في المبيع قبل الرؤية ٥٤٠
ما يمكن أن يقال في المقام ٥٤١
لو اشترط سقوط هذا الخيار في العقد ٥٤١
لو اختلف المتبايعان في اختلاف الصفة و عدمه ٥٤٢
فرع: لو نسج مقدارا من الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل ٥٤٣
الفصل السادس: خيار العيب ٥٤٤
الأصل في دليل خيار العيب ٥٤٤
إمكان ردّ هذا الخيار إلى خيار الاشتراط ٥٤٤
إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب ٥٤٤
اشتراط الصحّة في العقد يفيد التأكيد ٥٤٥
العيب يوجب الخيار بشروط ٥٤٦
التبرّي من العيوب يسقط خيار العيب ٥٤٧
سبب خيار العيب هو نفس العيب لا ظهوره و انكشافه ٥٤٧
تعبير أكثر الفقهاء بأنّ الخيار يثبت بظهور العيب ٥٤٧
الأرش لغة و اصطلاحا ٥٤٨
التخيير بين الردّ و أخذ الأرش عند ظهور العيب ٥٤٩
ذكر بعض الفقهاء: أنّ النوبة تنتقل للأرش فيما لو امتنع الردّ ٥٤٩
القول في ضابطة العيب ٥٥٠
الشاهد على ما اختاره المؤلّف رحمه اللّه في الضابطة ٥٥٥
شروط تحقّق خيار العيب (عود على بدء) ٥٥٨
مسقطات خيار العيب: ٥٥٩
مسقطات الردّ: ٥٦٠