تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨١ - ٨٠-الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلاّ في الوصية ١
٨٠-الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلاّ في الوصية ١ .
كما في الآية ٢ في واقعة خاصّة.
أمّا شهادته لأهل ملّته ففيه خلاف ٣ ، و الأصحّ-عندنا-: أنّ ذلك منوط
[١] الخلاف ٦: ٢٧٢، القواعد و الفوائد ٢: ١٩٦-١٩٧، الجواهر ٤١: ١٩ و ٢٢-٢٤.
[٢] و هي قوله تعالى: إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنََانِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (سورة المائدة ٥: ١٠٦) .
[٣] و تفصيله: أنّه لو كانت الملّة واحدة قبلت و إن اختلفت لم تقبل. و نسب هذا التفصيل للأصحاب في الخلاف ٦: ٢٧٣.
و ذهب إليه قتادة و الحكم و أبو عبيد و إسحاق. لاحظ: حلية العلماء ٨: ٢٤٩، المغني ١٢:
٥٤، البحر الزخّار ٦: ٢٤. و نقله السرخسي عن ابن أبي ليلى في المبسوط ١٦: ١٣٤.
و جماعة ذهبوا إلى عدم القبول مطلقا كالشيخ المفيد في المقنعة ٧٢٦ و ٧٢٧، و الشيخ الطوسي في المبسوط ٨: ١٨٧، و ابن إدريس الحلّي في السرائر ٢: ١٣٩-١٤٠، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٥٥٧، و الشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر ٤١: ٢٥.
و كمالك و الشافعي و الأوزاعي و أحمد من العامّة. قارن: المبسوط للسرخسي ١٦: ١٣٣- ١٣٤، حلية العلماء ٨: ٢٤٨، تبيين الحقائق ٤: ٢٢٣، البحر الزخّار ٦: ٢٣.
و ذهب بعضهم إلى القبول مطلقا و إن اختلفت الملّتان كابن الجنيد على ما حكاه عنه العلاّمة الحلّي في المختلف ٨: ٥١٩.
و ذهب إليه قضاة البصرة: الحسن و سوار و عثمان البتي، و به قال في الفقهاء: حمّاد بن أبي سليمان و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه، كما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف ٦: ٢٧٣.
قارن: المبسوط للسرخسي ١٦: ١٣٣، حلية العلماء ٨: ٢٤٨، المغني ١٢: ٥٣-٥٤، الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣٤٩-٣٥٠، البحر الزخّار ٦: ٢٣، الفتاوى الهندية ٣: ٥١٧.
أمّا فقهاء الجمهور فقالوا: لا تقبل شهادة أهل الذمّة على المسلمين بحال، كما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف ٦: ٢٧٢. -