تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٢ - ٨٢-قاعدة العدل ٤
إلى نظر الحاكم و وجدانه، و حصول ثقته و اطمئنانه حسب القضايا الشخصيّة. و لم أجد قائلا به مع قوّته.
٨١-لا نذر إلاّ في طاعة، و لا يمين إلاّ في مباح ١ .
هاتان ضابطتان لمتعلّق النذر و اليمين، فإنّ النذر-عندنا-لا يلزم إلاّ في الراجح دينا أو دنيا، و لا يصحّ في المباح المتساوي الطرفين ٢ .
نعم، هو يصحّ، و يلزم باليمين فعلا أو تركا.
و لا يصحّ اليمين بالمكروه أو المرجوح دنيا فضلا عن الحرام، و لكن إذا حلف على فعل أو ترك، ثمّ تبدّل بعنوانه، أو ظهر عدم رجحانه، جاز له حلّ اليمين و العدول إلى ما هو خير منها، كما ورد في الأخبار المعتبرة: «إذا وجدت خيرا من يمينك فدعها» ٣ .
٨٢-قاعدة العدل ٤ .
المستفادة ممّا ورد: فيمن أودع عنده رجل درهمين، و آخر درهما، و امتزجا، ثمّ تلف درهم بلا تفريط، و لم يعلم أنّه من صاحب الدرهم أو من صاحب الدرهمين. قال: «يعطى صاحب الدرهمين درهما و نصفا،
ق-راجع: المدوّنة الكبرى ٥: ١٥٦، حلية العلماء ٨: ٢٤٨، المجموع ٢٠: ٢٥١، البحر الزخّار ٦: ٢٣ و ٢٤.
[١] القواعد و الفوائد ٢: ٢٠٩، الأقطاب الفقهيّة ١٠٨، تسهيل المسالك ٧.
[٢] قال الشهيد الثاني: (قيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا و دنيا، و استقربه في الدروس) . (المسالك ١١: ٣١٧) . و لاحظ الدروس ٢: ١٥٠.
[٣] الوسائل الأيمان ١٨: ١ (٢٣: ٢٤٠) ، إلاّ أنّه ورد: «رأيت» بدل: «وجدت» .
[٤] القواعد الكلّية ٤٢. و لم يرتض الشهيد الثاني هذه القاعدة في الروضة ٤: ١٨٣-١٨٤.