تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٩
الفصل الخامس في إقالة البيع
إقحام الإقالة الّتي هي فسخ العقد برضاهما في غضون مباحث شروط البيع و قبل ذكر الشروط العوضين و المتبايعين غير سديد.
(مادّة: ١٩٠) للمتبايعين أن يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده ١ .
و قد وردت الأخبار المعتبرة في تأكّد استحباب الإقالة، ففي النبوي: «من أقال نادما في بيعه أقال اللّه عثرته يوم القيامة» ٢ .
و قد اختلف فقهاء المذاهب في أنّ الإقالة عقد جديد، أو فسخ العقد الأوّل ٣ فمنافع المبيع من حين العقد إلى حين الإقالة-على الأوّل-
[١] ورد: (للعاقدين) بدل: (للمتبايعين) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٩٢.
و وردت المادّة بصيغة: (للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما) في درر الحكّام ١: ١٤٢.
قارن: الاختيار ٢: ١١، تبيين الحقائق ٤: ٧٠، شرح فتح القدير ٦: ١١٤، مجمع الأنهر ٢:
٧١، البحر الرائق ٦: ١٠١، الفتاوى الهندية ٣: ١٥٦، الشرح الصغير للدردير ٣: ٢٠٧- ٢٠٨.
[٢] سنن أبي داود ٣: ٧٣٨، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٧، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ١٧٩.
و ورد بأدنى تفاوت في الفقيه ٣: ١٩٦.
و صحّح الحديث ابن دقيق العبد و ابن حزم، كما في فيض القدير ٦: ٧٩.
[٣] ذكر الشيخ الطوسي: أنّ الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين و في حقّ غيرهما سواء كان قبل-