تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٩
النقود أو غيرها، و يشترط تأجيل دفعها إلى سنة أو أقلّ أو أكثر.
و يلزم في النسيئة تعيين المدّة و ضبطها بالأشهر أو السنين، كما في قوله تعالى: إِلىََ أَجَلٍ مُسَمًّى ١ . فإذا جعله لمدّة غير معلومة-كمجيء الحاج أو هبوط الأمطار أو نحو ذلك-بطل البيع من أصله؛ لبطلان ركنه، و هو الثمن.
و منه يعلم (مادّة: ٢٤٧ و[مادّة]: ٢٤٨) ٢ .
و من الجهالة المفسدة أن يشترط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من الغير.
(مادّة: ٢٤٩) إذا باع نسيئة بدون مدّة تنصرف المدّة إلى شهر واحد فقط ٣ .
يصحّ هذا إن كان هناك عرف خاصّ في بلد المتبايعين بحيث ينصرف
[١] سورة البقرة ٢: ٢٨٢.
[٢] نصّ (مادّة: ٢٤٧) -على ما في درر الحكّام ١: ١٩٥-هو:
(إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا أو شهر أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صحّ البيع) .
و نصّ (مادّة: ٢٤٨) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٢٥-هو:
(تأجيل الثمن إلى مدّة غير معيّنة-كإمطار السماء-يفسد البيع) .
قارن: شرح فتح القدير ٦: ٨٦، الفتاوى الهندية ٣: ٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣١ و ٥: ٨١.
[٣] وردت المادّة بدون زيادة كلمة: (المدّة) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٢٦، درر الحكّام ١: ١٩٧.
راجع: مجمع الأنهر ٢: ٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٩٤، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣٢، الفرائد البهية ٥٧.