تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٣
معلوم عند الطرفين) ١ انتهى.
و هو كما ترى.
و قد أشارت إلى بعض ما ذكرناه:
(مادّة: ٢٠١) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله و صفاته التي تميّزه عن غيره.
مثلا: لو باعه كذا مدّا من الحنطة الحورانية، أو باعه أرضا مع بيان حدودها، صار معلوما، و صحّ البيع ٢ .
معلومية المبيع من سائر الجهات المعتبرة تختلف أسبابها باختلاف الأجناس و الأنواع المبيعة، فالجنس و الوصف و المقدار-مثلا-يعرف إذا كان المبيع كلّيا بالذكر و الاتّفاق بين المتبايعين، فيقول: أبيعك طنّا من الحنطة الفلانية، ثمّ يذكر من أوصافها ما له مدخلية في اختلاف الرغبات و الأسعار، و إن كان شخصيا فيعرف الأوّلان بالمشاهدة و الاختبار، و أمّا المقدار فبالكيل و الوزن و العدد و الذراع، كما سيأتي ٣ .
و لو كان المبيع الشخصي في عرف عامّ أو خاصّ يكتفى بمشاهدته عن
[١] لم نجد في شروح المجلّة الّتي لدينا-شرح علي حيدر و سليم اللبناني و منير القاضي و خالد الأتاسي-ما هكذا نصّه. و لكن قريب منه ما في شرح المجلّة للقاضي ١: ٢٢٢.
[٢] ورد لفظ: (الحمراء) بدل: (الحورانية) في درر الحكّام ١: ١٥٣.
و راجع: روضة الطالبين ٣: ٧٧، الشرح الكبير ٤: ٢٥، الاختيار ٢: ٥، مغني المحتاج ٢:
١٦١، كشّاف القناع ٣: ١٦٣، حاشية القيلوبي على شرح المنهاج ٢: ١٦١، الشرح الصغير للدردير ٣: ٢٢.
[٣] سيأتي في ص ٤٠٩.