تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٤
اعتباره و تعيين مقداره-كما في حزمة الحطب و الخضروات و قرب الماء و أسقية الألبان و كثير من أمثالها-صحّ بيعه بالإشارة إلى عينه، كما سبق ١ .
و عليه تحمل:
(مادّة: ٢٠٢) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه ٢ .
و هذا مختصّ بما يباع بالمشاهدة لا مطلق المبيعات، فإنّ المكيل و الموزون لا يصحّ بيعه لو كان حاضرا بالإشارة إليه.
نعم، في أمثال ما ذكرناه و في أنواع الحيوان تكفي الإشارة، كما أو مأت إليه (المجلّة) .
مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحيوان، و المشتري يراه، فقال:
اشتريته، صحّ.
نعم، لو كان المكيل أو الموزون أو المعدود معلوما عندهما فلا حاجة لوصفه أو اختباره، كما ذكر في (مادّة: ٢٠٣) ٣ .
[١] سبق ذلك في ص ٣٢٢.
[٢] وردت المادّة بزيادة عبارة: (مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحصان، و قال المشتري: اشتريته، و هو يراه، صحّ البيع) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٩٧، درر الحكّام ١: ١٥٤.
و لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٥، شرح فتح القدير ٥: ٤٦٦، البحر الرائق ٥: ٢٧٥، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ١٦٣، الفواكه الدواني ٢: ١٢١، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣٠، البهجة في شرح التحفة ٢: ٢٤.
[٣] و نصّها-كما في درر الحكّام ١: ١٥٥-: (يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري، فلا-