تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦٠
مسقطات الردّ فقط، و مسقطات الأرش فقط، و مسقطاتهما معا.
أمّا مسقطات الردّ فأمور:
الأوّل: إسقاطه بعد العقد صريحا قبل ظهور العيب أو بعده، بأن يقول:
أسقطت حقّ الردّ لو ظهر عيب.
ثمّ إن ظهر العيب يكون له الأرش فقط.
أمّا لو أسقط الخيار مطلقا، فالظاهر سقوطهما معا.
أمّا لو أطلق الالتزام بالعقد، فالأرش لا يسقط.
الثاني: التصرّف في المعيب سواء بعد ظهور العيب أو قبله بمطلق التصرّف، أو خصوص التصرّفات الناقلة-أي: الموقوفة على الملك كالبيع و الرهن و أمثالهما-أو خصوص ما دلّ على الرضا و الالتزام بالعقد.
احتمالات، بل أقوال ١ ، فيها لتضارب كلمات العلماء أوسع مجال.
و أحقّ ما ينبغي أن يقال هنا من التحقيق:
إنّ التصرّف لا يخلو إمّا أن يبقى معه مجال لإمكان الردّ، أو ينقطع به إمكان الردّ شرعا أو عرفا كما لو وطئ الجارية أو أحبلها أو نجّز وقفية الدار أو جعلها مسجدا و نحو ذلك.
[١] ذهب للقول الأوّل العلاّمة الحلّي في التذكرة ١: ٥٣٠.
و نسب القول الأخير لكلمات الكثير من الفقهاء في المكاسب ٥: ٢٨٢.
و للإطّلاع على البقيّة و على ما سبق راجع: المقنعة ٥٩٧، المبسوط ٢: ١٣٩، النهاية ٣٩٣، الغنية ٢:
٢٢٢، الوسيلة ٢٥٦، السرائر ٢: ٢٧٧، التذكرة ١: ٥٢٠، مفتاح الكرامة ١٠: ١٠١٠، فقه الإماميّة ( قسم الخيارات) ٢١١.