تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٥
في المنازل العامّة كالخانات، فأتلفت إحداهما الأخرى، و كذا لو ربطها مالكها، فأفلتت و أضرّت، فلا ضمان.
(مادّة: ٩٥) الأمر بالتصرّف في ملك الغير باطل ١ .
يعني: حيث لا ولاية له على ذلك المال.
أمّا لو كان له ولاية-كمتولّي الوقف أو ولي اليتيم أو حاكم الشرع في مال الغاصب و أمثال ذلك-فالأمر بالتصرّف صحيح و نافذ شرعا.
و بالجملة: فالبطلان يدور مدار العدوان، فهذه المادّة ترجع إلى الّتي بعدها:
(مادّة: ٩٦) لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بغير إذن ٢ .
و لو قال: بغير إذنه أو إذن الشارع، لأغنت أيضا عن المادّة الّتي بعدها:
[ (مادّة: ٩٧) ]لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي ٣ .
[١] لاحظ: الفوائد الزينية ٩٦ و ١٤٥، مجامع الحقائق ٣٦٧.
[٢] وردت المادّة بلفظ: (لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه) في درر الحكّام ١:
٨٥.
و وردت بلفظ: (لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك غيره بلا إذنه) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٦١.
و قارن: بدائع الصنائع ٨: ١٤٣، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣١٦، الفوائد الزينية ٩٦ و ١٤٥، مجامع الحقائق ٣٧٠-٣٧١، تسهيل المسالك ٩ و ٣٢.
[٣] وردت المادّة بلفظ: (ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٦٢.
و لاحظ مجامع الحقائق ٣٧٠.