تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٨
أي: من حيث ذاته و تمامية أركانه، و من حيث استجماع شرائطه و عدم موانعه.
(مادّة: ١٠٩) البيع الفاسد هو: المشروع أصلا، لا وصفا.
يعني: يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجية ١ .
و قد تقدّم تفسيره.
(مادّة: ١١٠) البيع الباطل لا يصحّ أصلا ٢ .
و هذا واضح بعد معرفة أنّ البطلان فقد الأركان.
(مادّة: ١١١) البيع الموقوف: بيع يتعلّق به حقّ الغير،
[١] وردت المادّة بزيادة كلمة: (أنّه) بعد كلمة: (يعني) ، و وردت كلمة: (الخارجة) بدل:
(الخارجية) في درر الحكّام ١: ٩٤.
و وردت بلفظ: (البيع الفاسد هو: المشروع أصلا، لا وصفا، يعني: أنّه يكون منعقدا باعتبار ذاته غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٦٥- ٦٦.
و راجع: شرح فتح القدير ٦: ٤٣، تبيين الحقائق ٤: ٤٤، شرح العناية للبابرتي ٦: ٧٨، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣٧٣، فتح باب العناية ٢: ٣٣٢، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٨.
[٢] وردت المادّة بزيادة لفظة: (ما) بعد كلمة: (الباطل) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:
٦٦، درر الحكّام ١: ٩٤.
و قارن: تبيين الحقائق ٤: ٤٤، فتح باب العناية ٢: ٣٣٢، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٩٠، الفتاوى الهندية ٣: ٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٥٤، حاشية ردّ المحتار ٤:
٥٠١.