تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٥ - ٣٥-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف ٥
و (منها) : ضمان الغير له مؤجّلا.
٣٤-كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا ١ .
إلاّ برضاهما أو موت المديون ٢ ؛ للخبر المشهور: «إذا مات الميّت حلّت ديونه» ٣ .
و سرّه زوال ذمّته بموته، فينتقل الحقّ في ماله.
و هذا نظير ما ذكرنا سابقا من اشتغال ذمّة المال لا ذمّة الرجال ٤ يعني:
انتقل الحقّ من ذمّته إلى تركته.
٣٥-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف ٥ .
الظاهر أنّه حديث ٦ أو مضمون حديث.
و الأصل و الاعتبار أيضا يقتضي ذلك؛ إذ لو أطلق التصرّف للرهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق.
[١] المسالك ٣: ٤٢٤، الجواهر ٢٤: ٣١٩ و ٣٢٠.
[٢] ادّعى الشيخ الطوسي إجماع المسلمين على أنّ الدين المؤجّل يحلّ بموت المديون في الخلاف ٣: ٢٧١-٢٧٢.
و لاحظ: المغني ٤: ٤٨٥-٤٨٦، المجموع ١٣: ٣٣٨، الأشباه و النظائر للسيوطي ٥٣٦، تسهيل المسالك ١٤.
[٣] روى الشيخ الطوسي في التهذيب (٦: ١٩٠) عن السكوني: أنّ الصادق عليه السّلام قال: «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حلّ الدين» .
[٤] سبق ذلك في ص ٢٢٢.
[٥] التنقيح الرائع ٢: ١٧٠، الجواهر ٢٥: ١٩٥، المكاسب ٤: ١٥٩.
[٦] لاحظ مستدرك الوسائل الرهن ١٧: ٦ (١٣: ٤٢٦) .