تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٧ - الخيار
الخيار
الخيار: اسم مصدر من الاختيار، و أصل المادّة (الخير) و إن اندكّ لحاظه في أكثر مشتقاتها.
و هو-لغة ١ و عرفا-: معنى يرجع إلى حرّية الإرادة و عدم الملزم بأحد طرفي الفعل و الترك، و أنّ من له الخيار له الأخذ بخير الأمرين من الفسخ و الإمضاء.
و شرعا: سلطنة على فسخ العقد، و أثره رجوع كلّ مال إلى صاحبه في باب المعاوضات و ما يتاخمه في غيرها.
أو: حقّ استرداد العين، و أثره انحلال العقد و رجوع كلّ مال إلى صاحبه.
و تظهر الثمرة بين الاعتبارين في مواضع:
(منها) : صورة تلف العين، فعلى الأوّل يبقى الخيار؛ لأنّه حقّ في العقد، و أثره حينئذ يظهر بدفع المثل أو القيمة. و على الثاني يزول؛ لزوال موضوعه.
و لذا قد يعدّ التلف من مسقطات الخيار عند بعض ٢ كما يسقط حقّ
[١] انظر لسان العرب ٤: ٢٥٨ و ٢٥٩.
[٢] كالشيخ الطوسي في المبسوط ٢: ١٤٣.
و حكى السيّد العاملي أنّ الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوّج و الفخر في مفتاح الكرامة ١٠: ١٠٣٧.
و لاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب ٦: ١٩٠ و ١٩١.