تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٧ - ٢٠-الشرط أملك عليك أم لك ٤
الفصل الثاني في أحكام الشروط
١٨-الشرط جائز بين المسلمين، إلاّ ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ١ .
هذه من النبويّات أيضا ٢ . و مثلها:
١٩-المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما خالف كتاب اللّه ٣ .
٢٠-الشرط أملك عليك أم لك ٤ .
و هذه توضّح المراد من الجواز في الأولى و «عند شروطهم» في الثانية،
[١] مفتاح الكرامة ١٠: ١٢٥٤، العوائد ١٤٦، العناوين ٢: ٢٩١، المكاسب ٦: ٢٢، تسهيل المسالك ١١ و ١٢.
[٢] لم نعثر-فيما لدينا من المجاميع الحديثية العاميّة-على حديث بهذه الألفاظ، و إنّما ورد:
«الصلح جائز بين المسلمين... » دون كلمة: «الشرط» .
و ورد الحديث بتفاوت يسير في الوسائل الخيار ٦: ٥، آداب القاضي ١: ١ (١٨: ١٧ و ٢٧:
٢١١) .
[٣] مفتاح الكرامة ١٠: ١٢٦٢ و ١٢٦٤، العوائد ١٣٢ و ١٤٢، المكاسب ٦: ٢٣، تسهيل المسالك ٩ و ١٨.
و انظر: سنن الدارقطني ٣: ٢٧، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٤٩، الوسائل الخيار ٦: ٢، المهور ٢٠: ٤ (١٨: ١٦ و ٢١: ٢٧٦) مع اختلاف يسير.
[٤] المبسوط للسرخسي ١٥: ٣١ و ٢٠: ٧٠ و ١٢٩.
و عدّت هذه القاعدة من جملة الأمثال في معجم الأمثال العربية ١١٢.