تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥١
القول بأنّها ما قصد المتعاطيان به التمليك ٣٥٧
القول بأنّها ما تجرّد عن الإباحة أو التمليك ٣٥٧
الأقوال في حكم المعاطاة: ٣٥٧
القول بأنّها بيع فاسد ٣٥٧
القول بأنّها بيع صحيح لازم ٣٥٨
القول بأنّها بيع صحيح جائز، و إنّما يلزم بتلف أحد العوضين أو كلاهما ٣٥٨
القول بإفادتها مجرّد إباحة التصرّفات مطلقا ٣٥٨
القول بإفادتها إباحة التصرّفات في خصوص ما لا يتوقّف على الملك ٣٥٨
صفوة التحقيق في هذه المسألة ٣٥٨
عدم دخول البيوع الفاسدة في باب المعاطاة مطلقا ٣٦١
جريان المعاطاة في غير البيع على القول بإفادتها الملك أو الإباحة ٣٦١
حكم تبايع المتبايعين ثانية ٣٦٣
الفصل الثاني: في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب ٣٦٤
لا فرق في لزوم الموافقة بين الثمن و المثمن ٣٦٥
الحكم فيما إذا باعه أنواعا متعدّدة بثمن واحد صفقة واحدة ٣٦٧
الحكم فيما إذا تكرّر الإيجاب و عيّن ثمنا لكلّ واحد ٣٦٧
زبدة شرائط الإيجاب و القبول ٣٦٧
الفصل الثالث: في مجلس البيع ٣٦٩
المقصود من مجلس البيع ٣٦٩
لو صدر من أحد العاقدين ما يدلّ على الإعراض بطل العقد ٣٧٠
اشتراط الموالاة في العقود ٣٧١
عدم تأثير الإيجاب وحده قبل القبول يعدّ من لوازم اعتبار القبول ٣٧٣
الفصل الرابع: في البيع بالشرط ٣٧٤