تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٦
و من هنا تعلم:
(مادّة: ٢٢١) كما يصحّ بيع العقار بالذراع و الجريب، يصحّ بتعيين حدودها أيضا ١ .
كلّ ذلك لما عرفت من أنّ ملاك الصحّة ارتفاع الجهالة، و هو واضح كوضوح:
(مادّة: ٢٢٢) إنّما يعتبر القدر الّذي يقع عليه العقد لا غيره ٢ .
و ممّا تقدّم أيضا يتّضح ما ذكروه في:
(مادّة: ٢٢٣) المكيلات و العدديات المتقاربة الّتي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع جملة منها مع بيان قدرها، صحّ البيع
سواء سمّى ثمنها فقط أو فصّل لكلّ كيل أو فرد أو رطل منها ثمنا على حدة. فإذا وجد تامّا عند التسليم لزم البيع، و إذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيّرا إن شاء فسخ و إن شاء أخذ الموجود بحصّته من الثمن، و هو خيار تبعيض الصفقة. أمّا الزيادة فهي للبائع قطعا ٣ .
[١] وردت المادّة بلفظ: (كما يصحّ بيع العقار المحدود بالذراع و الجريب يصحّ بيعه بتعيين حدوده أيضا) في درر الحكّام ١: ١٧٠.
قارن: الاختيار ٢: ٦، مجمع الأنهر ٢: ٩٠، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٥٠.
[٢] ورد: (عقد البيع) بدل: (العقد) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٠٧، درر الحكّام ١:
١٧١.
[٣] وردت المادّة بتقديم: (عند التسليم) على لفظ: (تامّا) ، و زيادة: (المقدار) بعد:
(الموجود) ثمّ عبارة: (و إذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع. مثلا: ... ) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٠٧-١٠٨، درر الحكّام ١: ١٧١.
لاحظ: المغني ٤: ٢٣١، شرح فتح القدير ٥: ٤٧٦ و ٤٨١-٤٨٢، البحر الرائق ٥: ٢٩٠، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٦٦، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٤٢-٥٤٤.