تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٤
ثمّ ينقسم ثانيا-باعتبار تعجيل العوضين أو تأجيلهما-إلى أربعة أنواع أيضا:
لأنّه إمّا أن يكونا معا حالّين معجّلين، و هذا لا يحتاج إلى تقييد في العقد، بل يكفي إرسال العقد و إطلاقه، و لنسمّه: البيع المرسل أو المعجّل.
و إمّا أن يكون الثمن معجّلا و المثمن مؤجّلا، و هذا: بيع السلم، و يدخل فيه الاستصناع، كما سيأتي.
أو يكون الأمر بالعكس، فهو: بيع النسيئة.
أو يكونا معا مؤجّلين، و هو بيع: الكلّي في الذمّة بالكلّي.
و يمكن جريانه في الشخصي أيضا، و قد يحمل عليه بيع الكالي بالكالي في بعض تفاسيره.
ثمّ ينقسم ثالثا-باعتبار ذكر البائع رأس المال الّذي اشترى به السلعة الّتي يريد بيعها و عدم ذكره أيضا-إلى أربعة أقسام:
فإنّه إمّا أن لا يذكره أصلا، كما هو الغالب و الشائع، و هو: المساومة.
و إمّا أن يذكره و يبيع بذلك المبلغ بدون زيادة، و هو: التولية.
و إمّا أن يزيد عليها شيئا من الربح، فهو: المرابحة.
و إمّا أن ينقص عنها شيئا، فهو: الوضيعة.
و كان على أرباب (المجلّة) أن يذكروا ذلك.
و هناك تقسيمات أخرى أيضا يأتي كلّ قسم في محلّه.