تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٧
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة في البيوع
(مادّة: ١٠١) الإيجاب: كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرّف، و به يوجب و يثبت التصرّف ١ .
الإيجاب مصدر (أوجب) ، كما أنّ الوجوب مصدر (وجب) . و مادّة هذا الثلاثي و إن وردت في اللغة لمعاني كثيرة ٢ و لكن أجمعها و أوسعها بل لعلّ أكثرها ترجع إلى[معنى]واحد، و هو: الوقوع و السقوط ٣ و منه: فَإِذََا وَجَبَتْ جُنُوبُهََا ٤ ، و: وجبت الشمس، و غير ذلك.
و إلى هذا المبدأ يرجع الإيجاب المستعمل في باب العقود، فإنّ المراد به:
[١] وردت المادّة بزيادة لفظة: (أوّل) قبل لفظة: (كلام) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:
٦٤، درر الحكّام ١: ٩٠.
و انظر: الاختيار ٢: ٤، شرح العناية للبابرتي ٥: ٤٥٦، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤:
٣، فتح باب العناية ٢: ٢٩٧، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٦.
و يعرّف الجمهور-ما عدا الحنفية-الإيجاب: بأنّه ما صدر من المالك سواء صدر أوّلا أم آخرا، و القبول: ما صدر من المتملّك و إن صدر أولا.
لاحظ: مغني المحتاج ٢: ٣ و ٥، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ١٥٣، شرح منح الجليل ٢: ٤٦٣.
[٢] وجب: لزم، و ثبت، و تمّ، و نفذ، و استحق، و مات، و خفق... (لسان العرب ١٥: ٢١٥ و ٢١٦) .
[٣] لسان العرب ١٥: ٢١٦.
[٤] سورة الحجّ ٢٢: ٣٦.